responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 91

و أمّا تحقّق الشركة و صحّتها، فالوجه فيه اشتراك سبب الملك، الذي هو العمل. و لا دخل لقصد الشركة بعد ما كان كلٌّ من المحاز و سبب تملّكه واحداً؛ لصدوره منهما معاً. فلا يرد الإشكال حينئذٍ بعدم قبول الحيازة، النيابة و الوكالة. نعم لو كان لكلّ منهما حيازة مقدار من الأرض أو بئر على حدة، أو ماءٍ بآنية اخرى غير ما اغترف به الآخر، لا وجه للشركة؛ نظراً إلى تعدد كلٍّ من المحاز و الفعل المحاز الذي هو سبب الملك. فيختصّ حينئذٍ كلُّ محاز بحائزه، بخلاف ما لو عُدّ فعلهما عملًا واحداً مشتركاً عرفاً لوحدة الشي‌ء المحاز، كالأمثلة المزبورة. فتحصّل أنّ وجه اشتراكهما في المحاز في مفروض الكلام وحدة المحاز عرفاً، بل و اتّحاد عملهما يدور مدار وحدة المحاز عرفاً.

و أمّا إذا كان عمل الحيازة متعدّداً في نظر العرف، و لو باعتبار تعدُّد ما حازه العاملان، وقع الكلام في أنّه هل تحصل لهما الشركة في المحازين إذا كان حيازة كلٍّ منهما بقصد كون نصف ما حازه للآخر نيابةً عنه حتّى يفيد الشركة؛ نظراً إلى البناء على كون الحيازة ممّا تقبل النيابة و الوكالة أم لا؛ للبناء على عدم قبولها النيابة؟

و على الصورة الثانية ينبغي حمل كلام صاحب الشرائع في قوله: «لكن الأشبه في الحيازة اختصاص كلّ واحد بما حازه». و من هنا استدركه بقوله: «نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً دفعةً تحقّقت الشركة».

و يشهد لذلك تعليل صاحب الجواهر الاختصاص المزبور بقوله: «لأصالة عدم دخوله في ملك الغير حتّى مع النيّة؛ لعدم ثبوت قبول مثله النيابة، فضلًا عمّا إذا لم ينو، فإنّه لا وجه له، إلّا على جواز شركة الأبدان المعلوم بطلانها عندنا»[1].

و قد عرفت أنّ شركة الأبدان هي الشركة في اجرة الأعمال الحاصلة بعقد


[1] - جواهر الكلام 26: 290.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست