و كذا لو
حاز (1) اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة،
أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما. و ليس ذلك من شركة
الأبدان حتّى تكون باطلة. و تقسم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تُعلم
النسبة فالأحوط التصالح.
و قال
في جامع المقاصد: «و طريق معرفة حقّ كلّ منهما من مجموع الثمن و الاجرة، نسبة قيمة
مال أحدهما أو عمله إلى مجموع القيمتين، و اخذ بتلك النسبة من الثمن و الاجرة»[1].
و اختار ذلك في العروة، كما سبق نقل كلامه آنفاً.
و
هذا موافق لما صرّح به السيد الماتن قدس سره في ذيل هذه المسألة بقوله: «و تقسّم
الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما». و لكن مقتضى القاعدة ما قلناه. فلو كان مقصودهم
التقسيم بالكسر المشاع المعيّن في مجلس العقد لفظاً أو بقرينة قطعية أو غالبية
عرفية بحيث تعطى الظهور لإنشاء العقد، فلا بأس به، و إلّا لا يمكن الالتزام به؛
لعدم إمكان تعيين حدّ و لا ضابطة في تحديد مقدار النسبة في الموارد المختلفة بما
لها من الخصوصيات الجزئية.
حكم
حيازة شخصين شيئاً واحداً
(1)
1- كلُّ ما سبق كان في إجارة اثنين، و الكلام هاهنا في حيازة اثنين شيئاً واحداً،
كما لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو اصطادا بشبكة واحدة أو حفرا
بئراً أو أحييا أرضاً معاً. و مقتضى القاعدة هاهنا أيضاً تحقّق الشركة في الحيازة
و صحّتها و عدم كونها من شركة الأبدان.