responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 90

و كذا لو حاز (1) اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة، أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما. و ليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة. و تقسم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح.

و قال في جامع المقاصد: «و طريق معرفة حقّ كلّ منهما من مجموع الثمن و الاجرة، نسبة قيمة مال أحدهما أو عمله إلى مجموع القيمتين، و اخذ بتلك النسبة من الثمن و الاجرة»[1]. و اختار ذلك في العروة، كما سبق نقل كلامه آنفاً.

و هذا موافق لما صرّح به السيد الماتن قدس سره في ذيل هذه المسألة بقوله: «و تقسّم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما». و لكن مقتضى القاعدة ما قلناه. فلو كان مقصودهم التقسيم بالكسر المشاع المعيّن في مجلس العقد لفظاً أو بقرينة قطعية أو غالبية عرفية بحيث تعطى الظهور لإنشاء العقد، فلا بأس به، و إلّا لا يمكن الالتزام به؛ لعدم إمكان تعيين حدّ و لا ضابطة في تحديد مقدار النسبة في الموارد المختلفة بما لها من الخصوصيات الجزئية.

حكم حيازة شخصين شيئاً واحداً

(1) 1- كلُّ ما سبق كان في إجارة اثنين، و الكلام هاهنا في حيازة اثنين شيئاً واحداً، كما لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو اصطادا بشبكة واحدة أو حفرا بئراً أو أحييا أرضاً معاً. و مقتضى القاعدة هاهنا أيضاً تحقّق الشركة في الحيازة و صحّتها و عدم كونها من شركة الأبدان.


[1] - جامع المقاصد 8: 18.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست