responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77

عمله للآخر بدينار، ثمّ يهب له الآخر نصف منفعة عمله بنفس ذلك الدينار، أو بدينار آخر فتنتج الهبة بهذا النحو نتيجة الشركة في المنافع، بلا اعتبار شرائط عقد الشركة. و كذا لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، فتكون الاجرة الحاصلة مشتركةً بينهما. و لكن ذلك كلّه ليس من قبيل الشركة العقدية، بل إنّما ينتج نتيجتها على نحو الشركة في الأموال، لا الأعمال، كما أنّها ليست بعقد الشركة، و إن حصلت بعقد شرعي.

و أمّا وجه عدم إمكان تحقّق الامتزاج في المنافع، فقد عرفت تفصيلًا في البحث عن حكم الشركة العقدية في المنافع؛ هذا.

مقتضى التحقيق في المقام‌

و لكن مقتضى التحقيق بطلان المصالحة في المقام بأيّ نحو. و ذلك لرجوعها إلى تمليك المعدوم؛ حيث إنّ اجرة العمل- التي هي المقصود من منفعة العمل في باب شركة الأعمال- لا وجود لها في الخارج حين المصالحة. و نصوص مشروعية المصالحة إنّما وردت في المصالحة بين الأموال الموجودة.

و أمّا المنفعة بمعنى ذاتها أي قابلية العمل للانتفاع، فإنّها و إن كانت موجودة حين المصالحة، إلّا أنّها خارجة عن مقصود الفقهاء من شركة الأبدان؛ لأنّها في اصطلاحهم إنّما هي في اجور الأعمال التي هي عين المنفعة، لا ذاتها التي هي قابلية العمل للنفع و بها قوام مالية العمل.

و هل يمكن إيجاد الشركة فيها بالمصالحة و نحوها من العقود الشرعية، غير عقد الشركة؟ مقتضى التحقيق جواز ذلك و صحّة الشركة الحاصلة فيها. و ذلك لأنّ ذات المنفعة و إن كانت متقوّمة بنفس العمل بل أثره القهري الذي لا ينفكّ‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست