responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 30

لأنّه لو ربح فيها لكان بينهما»[1]

. هذه الصحيحة بهذا الطريق رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم. و رواها الصدوق أيضاً بطريقين صحيحين عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

قوله: «و ليس عنده نقدها» أي ليس عند الرجل الذي اشترى الدابّة ثمنها نقداً.

و قوله: «انقد عنّي ...»؛ أي ادفع عنّي ثمنها نقداً، من نَقَدَ يَنْقُدُ، على وزن نصر ينصُر؛ أي دفع النقود.

و قوله: «فنقد عنه فنفقت الدابّة» أي دفع رجلٌ من أصحاب المشتري ثمن الدابّة عن جانبه ثمّ ماتت الدابّة. قوله: «نفقت الدابّة»: أي ماتت.

و مثله موثّقة

إسحاق بن عمّار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام الرجل يدلّ الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها. فيشتريها الرجل و ينقد من ماله، قال عليه السلام:

«له نصف الربح» قلت: فإن وضع، يلحقه من الوضيعة شي‌ءٌ؟ قال عليه السلام: «عليه من الوضيعة، كما أخذ الربح»[2]

. و مثلها سائر نصوص الباب.

و ما يظهر من ذيل هذه النصوص، من توجّه ضرر الوضيعة إليهما معاً، إنّما هو مقتضى الشركة. و لكن لا بأس بتحمّل أحدهما الضرر بالاشتراط الراجع إلى شرط العمل، دون ما كان منه على نحو شرط النتيجة؛ نظراً إلى مخالفته لمقتضى الشركة.

اللّهم إلّا أن يقال بعدم مخالفة مثل هذا الشرط لأصل الشركة؛ نظراً إلى كفاية اشتراكهما في الربح لذلك.

و على أيّ حال فقد دلّ على جواز ذلك صحيح‌

رفاعة، قال: سألت أبا الحسن‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 5، كتاب الشركة، الباب 1، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 6، كتاب الشركة، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست