شخصان شيئاً
واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة و نحوها. و ذلك كأن اشتريا بمالهما شيئاً واحداً
لأنفسهما، أو تصالحا على مال أو يهبهما شخص مالًا، أو يأذن أحدهما الآخر و يوكّله
في شراء مال لهما. فيقول مثلًا: «اشتر السلعة و لي نصفها» فيشتركان فيها و في
ربحها.
2-
شركة واقعية حاصلة بتشريك أحدهما الآخر في ماله؛ بأن طلب شخصٌ من آخر أن يشركه
فيما يشتريه من السلعة، و قد دلّ على صحّتها عدّةٌ من النصوص المعتبرة.
منها:
صحيح
إسحاق
بن عمّار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام الرجل يدلّ الرجل على السلعة، فيقول:
اشترها و لي نصفها. فيشتريها الرجل و ينقد من ماله، قال عليه السلام:
«له
نصف الربح»، قلت: فإن وضع، يلحقه من الوضيعة شيءٌ؟ قال عليه السلام: «عليه من
الوضيعة، كما أخذ الربح»[1].
و
منها: صحيح
هشام
بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال:
«إن ربح فله، و إن وضع فعليه»[2]
. و
من هذا القبيل ما لو اشترى شخصٌ شيئاً و ليس عنده ثمنه فيجيءُ صاحبه، و يقول له
ذلك الشخص: «ادفع عنّي ثمن هذا المتاع- الذي اشتريته- نقداً و ربحه بيني و بينك».
فيشتركان في ذلك المتاع و عليهما ثمنه و ما حصل من الربح و الوضيعة، كما دلّ عليه
صحيح
محمّد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى الدابّة و ليس عنده
نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابّة و الربح بيني
و بينك، فنقد عنه فنفقت الدابّة، قال: «ثمنها عليهما
[1] - وسائل الشيعة 19: 6، كتاب الشركة، الباب 1،
الحديث 4.
[2] - وسائل الشيعة 19: 6، كتاب الشركة، الباب 1،
الحديث 5.