responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 209

و ردّ دعوى جواز قسمة الدين مراعاةً بقبض الشريك الآخر- فإن لم يقبض بقي على الشركة و الإشاعة- بأنّه حدس و تخرُّصٌ بلا دليل، بل مخالف لما هو المعروف من عدم صحّة قسمة الدين، مع أنّه إذا لم يكن المقبوض من مال الشركة في صورة عدم لحوق إجازة الشريك الآخر، كيف يكون منه في صورة عدم قبضه.

ثمّ أشكل في كون المقبوض كلّه للقابض بالردّ- لو لا الإجماع- بل و لا بعضه، إلّا بتراضي الشريكين على اختصاص كلّ منهما بما في يده، بعد قبض الشريك الآخر ما يقابل المقبوض من سهمه. و إلّا يبقى المال المقبوض على الشركة و الإشاعة، و لغير القابض حينئذٍ الرجوع على القابض و أخذ نصيبه.

و أمّا كون رضا الشريك الآخر في البداية مفيداً لملك نصيبه متزلزلًا حتّى القبض و إن كان محتملًا، إلّا أنّ الأقوى خلافه‌[1].

قال قدس سره: «و حينئذٍ فإن لم يكن ثمة إجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه، بعد عدم الإجازة، بل و لا بعضه.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّه برضا الشريك يكون المقبوض حصّة للقابض بتمحّض المقبوض مالًا للشركة، بل هو في الحقيقة إجازة بذلك.

نعم جعله حصّة له، لا يَتُمُّ قسمةً، إلّا بقبض الشريك مقابله، على وجه يقع الرضا منهما معاً بأنّ لكلّ منهما ما في يده.

فمع فرض عدمه يبقى ذلك المال المقبوض على الشركة، فله الرجوع عليه، و أخذ نصيبه منه؛ إذ لم يدخل في ملك القابض.

و ذلك الرضا الذي وقع من الشريك أوّلًا بكون ما قبضه حصّة له، لا يفيد


[1] - جواهر الكلام 26: 330- 331.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست