responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 129

و العجب من الشهيد أنّه ينكر كون عقد الشركة من أسباب الملك، مع أنّه يعترف قطعاً بحصول الملكية المشاعة حقيقةً للشريكين في جميع أجزاء المال المشترك بنفس عقد الشركة. فهل هي إلّا ملكية جديدة حاصلة بعقد الشركة و لم تكن من قبل، و لا سيّما بناءً على عدم اعتبار الامتزاج في عقد الشركة.

و بما بيّنّاه اتّضح وجه عدم كون التصرّف في الزيادة المشترطة من الربح لغير العامل أكلًا بالباطل؛ نظراً إلى صحّة الشرط، بل لزوم الوفاء به لوقوعه في ضمن عقد شرعي.

مقتضى التحقيق في المقام‌

فتحصّل أنّ مقتضى التحقيق صحّة عقد الشركة في مفروض المسألة مطلقاً، سواءٌ أقلنا بفساد الشرط المزبور أم قلنا بصحّته.

و أمّا الشرط نفسه، فإذا كان على نحو شرط النتيجة يفسد مطلقاً، من دون فرق بين نحويه المشار إليهما في التفصيل الذي ردّه السيد الخوئي آنفاً؛ نظراً إلى لزوم محذور تمليك المعدوم في النحوين منه.

و أمّا إذا كان على نحو شرط الفعل، أو كان راجعاً إلى تعلُّق التمليك الفعلي بالربح المتحقّق في ظرفه- الذي مرجعه إلى تعليق متعلّق التمليك- بالبيان المتقدّم منّا، فلا إشكال في صحّته كما قلنا.

فحاصل التحقيق: صحّة العقد مطلقاً في المقام، و صحّة الشرط المزبور إذا كان على نحو شرط فعل تمليك الزائد عند حصول الربح. فالحقّ مع السيد الماتن قدس سره على النحو الذي فصّلناه.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست