responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103

(مسألة 8): لا يقتضي عقد الشركة- و لا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب‌

، إلّا إذا دلّت قرينة حالية أو مقالية عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث‌- فأوقعا العقد، و مع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال‌ (1)،

اعتبار إذن الشريك في تصرّف صاحبه‌

(1) 1- سبق الكلام مفصّلًا في وجه عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك من غير إذن سائر الشركاء في المسألة الثانية.

و حاصله: أنّ الشركة بنفسها لا تكشف عن رضا أحد الشريكين بتصرّف الآخر في المال المشترك، مطلقاً من غير فرق بين كون سببها اختيارياً كالمزج الاختياري أو قهرياً، كالإرث و الامتزاج القهري؛ لخروج ذلك عن حقيقة الشركة، كما هو خارج عن مقتضى السبب القهري.

نعم، لو أذن أحدهما بتصرّف صاحبه في سهمه، جاز لصاحبه التصرُّف في جميع المال المشترك- في سهمه يجوز استحقاقاً و في سهم صاحبه بالإذن- و يدور ذلك مدار كيفية الإذن سعةً و ضيقاً.

و الحاصل: أنّهم اتّفقوا على عدم جواز تصرّف كلٍّ من الشريكين بغير إذن صاحبه بعد تحقّق الشركة بالمزج، كما أشار إليه في المفتاح بقوله: «كما طفحت بهذا المعنى عباراتهم»[1].

و قد سبق تحرير كلمات الأصحاب هناك، فراجع.


[1] - مفتاح الكرامة 7: 399.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست