(مسألة
8): لا يقتضي عقد الشركة- و لا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر
بالتكسّب
،
إلّا إذا دلّت قرينة حالية أو مقالية عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث-
فأوقعا العقد، و مع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال (1)،
اعتبار
إذن الشريك في تصرّف صاحبه
(1)
1- سبق الكلام مفصّلًا في وجه عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك من غير
إذن سائر الشركاء في المسألة الثانية.
و
حاصله: أنّ الشركة بنفسها لا تكشف عن رضا أحد الشريكين بتصرّف الآخر في المال
المشترك، مطلقاً من غير فرق بين كون سببها اختيارياً كالمزج الاختياري أو قهرياً،
كالإرث و الامتزاج القهري؛ لخروج ذلك عن حقيقة الشركة، كما هو خارج عن مقتضى السبب
القهري.
نعم،
لو أذن أحدهما بتصرّف صاحبه في سهمه، جاز لصاحبه التصرُّف في جميع المال المشترك-
في سهمه يجوز استحقاقاً و في سهم صاحبه بالإذن- و يدور ذلك مدار كيفية الإذن سعةً
و ضيقاً.
و
الحاصل: أنّهم اتّفقوا على عدم جواز تصرّف كلٍّ من الشريكين بغير إذن صاحبه بعد
تحقّق الشركة بالمزج، كما أشار إليه في المفتاح بقوله: «كما طفحت بهذا المعنى
عباراتهم»[1].