responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38

تعالى بأمد الحكم و دوام مصلحة تشريعه حتى يستحيل، فلا ريب في إمكان النسخ. و لا يلزم منه البداء المستحيل؛ حيث إنّ معناه- كما أشرنا إليه آنفا: أن يظهر للّه تعالى ما لم يكن يعلمه و يحتسبه، من انتهاء أمد الحكم المجعول و انتفاء مصلحة تشريعه، و تبديله إلى حكم آخر. و لا ريب في استحالة ذلك في حقه تعالى؛ لاستلزامه تطرّق الجهل إلى ذاته المقدّسة.

قال ابو هلال: «و البداء أصله الظهور. تقول بدا لي الشي‌ء إذا ظهر و تقول: بدا لي في الشي‌ء إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهرا لك، فتركته لأجل ذلك. و لا يجوز على اللّه البداء؛ لكونه عالما لنفسه. و ما ينسخه من الأحكام و يثبته، إنّما هو على قدر المصالح، لا أنّه يبدو له من الأحوال ما لم يكن باديا. و البداء هو أن تأمر المكلف الواحد بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه و الوقت الذي تنهاه فيه عنه. و هذا لا يجوز على اللّه؛ لانه يدل على التردد في الرأي»[1].

و قال ابن فارس: «الباء و الدال و الواو أصل واحد، و هو ظهور الشي‌ء ...

و تقول: بدا لي في هذا الأمر بداء؛ أي تغيّر رأيي عمّا كان عليه»[2].

الكلام في وقوع النسخ و أقسامه‌

و أمّا وقوعه في شريعة الإسلام، فلا خلاف فيه بين الفريقين في الجملة. و قد دلّ على أصل وقوعه قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها[3].، فلا كلام فيه.

و إنّما الكلام في موارد وقوعه من حيث نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما، و من حيث نسخ كل من الكتاب و السنة و الاجماع و العقل بالآخر.

قال السيد الخوئي قدّس سرّه: «لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ، فإنّ كثيرا


[1] معجم الفروق اللغوية: ص 538، ش 2165.

[2] مقاييس اللغة: ج 1، ص 212، في مادّة« بدو».

[3] البقرة: 106.

نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست