responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238

و قد سبق أيضا ذكر ما دلّ من النصوص بظاهرها على منع تفسير القرآن مطلقا، بلا فرق بين المحكم و المتشابه. و عليه فمدرك هذه القاعدة دليلان:

أحدهما مقتضى القاعدة العقلائية. ثانيهما: النصوص المتواترة الدالة على منع التفسير بالرأي و حرمته.

و لكن الممنوع في جميع هذه النصوص‌[1]- على كثرتها، بل تواترها، كما ادّعاه في الوسائل‌[2]- هو تفسير القرآن.

و التفسير في أصل اللغة هو البيان و الايضاح، كما سبق عن الخليل و الجوهري و ابن فارس و غيرهم. و في الحقيقة يكون التفسير كشف القناع و الستار و رفع الحجاب كما سيأتي في كلام الشيخ الأعظم. و من الواضح أنّ ما كان من الآيات ظاهرا في معناه، لا يحتاج إلى بيان و إيضاح و لا كشف قناع و ستار، إذ الظاهر لا إبهام و لا إجمال و لا قناع و ستار عليه.

و عليه فالمراد من التفسير بالرأي حمل المفسّر متشابهات الآيات و مجملاتها على أحد المعاني المحتملة؛ لرجحانه في رأيه و نظره. و أمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره، فليس من قبيل التفسير، بل من التأويل.

نعم يمكن أن يراد به الحمل على ما يظهر للمفسّر في بادئ الرأي حسب اللغة و العرف، من غير مراجعة إلى القرائن النقلية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، كما احتمله الشيخ الأعظم‌[3].

و حاصل الكلام: أنّ الأخذ بظواهر محكمات الآيات و مبيّناتها- بعد الفحص عن نواسخها و مخصصاتها و مقيداتها و اليأس عنها- ليس من التفسير في شي‌ء بل اجنبي عن حقيقة التفسير و مغاير لماهيته.


[1] وسائل الشيعة: ب 13، من صفات القاضي، ح 35، 37، 66، 79، 78، 25 و ب 6، ح 22، و 45، و 27 و ب 12، ح 73.

[2] وسائل الشيعة: ب 13، من صفات القاضي، ذيل الحديث 80.

[3] فرائد الأصول: ج 1، ص 143.

نام کتاب : دروس في القواعد التفسيرية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست