اشترط شرطا
مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند
شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ»[1].
و
في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المسلمون عند شروطهم إلّا كل
شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز»[2].
فإنّ
إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بدّ من حجية ظواهر القرآن حتى يكون
الشرط المخالف لظاهره باطلا عند المؤمنين الشارطين الذين أوكل الإمام عليه السلام
فهم ذلك إليهم بقوله: «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و
جلّ»[3].
و
منها: النصوص الواردة في استدلال الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنية في بعض
الفروع و تعليم ذلك للرواة بمثل قوله عليه السلام: «هذا و أشباهه يعرف من كتاب
اللّه»؛ حيث قال: «يعرف» بصيغة المجهول و لم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول فهم
ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب اللّه، كما في صحيح زرارة و رواية عبد الأعلى مولى آل
سام[4]. و قد مضى
ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحث عن تفسير القرآن بالقرآن.
و
قد أطنب و أجاد الشيخ الأعظم الأنصارى في فرائده[5]
في تجميع هذه الطائفة من النصوص و تحرير مفادها و تقريب الاستدلال بها على حجية
ظواهر القرآن و جواز التمسّك بها.
و
في حجية ظواهر القرآن تفاصيل و أقوال و مباحث نافعة، سوف يأتي الكلام فيها في
الحلقة الثانية، إن شاء اللّه.