و الدليل
على ذلك صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
سَأَلْتُهُ
عَنِ الامْرأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصيبُها البَلاءُ في جَسَدِها، إمَّا كَسْرٌ و
إمَّا جَرْحٌ في مَكانٍ لا يَصْلحُ النَّظَرُ إلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقُ
بِعلاجِهِ مِنَ النِّساء أَ يَصْلَحُ لَهُ النَّظَرُ إليْها؟ قال: إذا اضطَرَّت
إِلَيْهِ فَلْيُعالِجْها إنّ شاءَت[1].
قوله
(عليه السّلام)
أَرْفَقُ
بِعلاجِهِ مِنَ النِّساء
أي
أكثر استحكاماً و اطميناناً في الطبابة بعلاج الرجل من علاج النساء. كما قال في
المصباح: رفقت العمل أي أحكمته. أو بمعنى أسهل و أيسر بعلاجه من علاج النساء بلحاظ
صعوبة مقدمات الرجوع إلى المرأة الطبيبة. و المقصود من الاضطرار في قوله (عليه
السّلام)
أي
يجوز لها أن ترجع إلى الرجل الطبيب إن شاءَت العلاج و لا ترضى بتحمل صعوبة الرجوع
إلى النساء باتعاب النفس و تحمّل مشقة علاجهنّ.
و
على أيّ حال لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاضطرار في جواز كشف موضوع
الدّاء و المرض من الجسد للمرأة المريضة و جواز نظر الأجنبي المعالج إليه. و ذلك
لظهور قوله (عليه السّلام)
فليعالجها
في
الجواز لا الوجوب نظراً إلى كونه في موضع توهم الخطر.
كما
يستفاد منه جواز اللمس و المس أيضاً لأنّ لفظ النظر إنّما هو في كلام السائل. و
أمّا جواب الامام (عليه السّلام) فمطلق.
و
يقوّي هذا الإطلاق اقتضاء مقام العلاج بطبعه المس و اللمس و لا سيّما في الكسور و
الجروح.
و
نظير هذه الصحيحة في الدلالة صحيحة أبي البختري وهب بن وهب عن أبي
[1] الوسائل/ ج 14 ص 172 ب 130 من مقدمات النكاح ح 1.