responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 78

و الدليل على ذلك صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

سَأَلْتُهُ عَنِ الامْرأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصيبُها البَلاءُ في جَسَدِها، إمَّا كَسْرٌ و إمَّا جَرْحٌ في مَكانٍ لا يَصْلحُ النَّظَرُ إلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقُ بِعلاجِهِ مِنَ النِّساء أَ يَصْلَحُ لَهُ النَّظَرُ إليْها؟ قال: إذا اضطَرَّت إِلَيْهِ فَلْيُعالِجْها إنّ شاءَت‌[1].

قوله (عليه السّلام)

أَرْفَقُ بِعلاجِهِ مِنَ النِّساء

أي أكثر استحكاماً و اطميناناً في الطبابة بعلاج الرجل من علاج النساء. كما قال في المصباح: رفقت العمل أي أحكمته. أو بمعنى أسهل و أيسر بعلاجه من علاج النساء بلحاظ صعوبة مقدمات الرجوع إلى المرأة الطبيبة. و المقصود من الاضطرار في قوله (عليه السّلام)

إذا اضْطَرَّت إلَيْهِ‌

هو الاضطرار العرفي القابل للتحمل باتعاب النفس. فلذا قيّده بقوله (عليه السّلام)

إن شاءَت‌

أي يجوز لها أن ترجع إلى الرجل الطبيب إن شاءَت العلاج و لا ترضى بتحمل صعوبة الرجوع إلى النساء باتعاب النفس و تحمّل مشقة علاجهنّ.

و على أيّ حال لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الاضطرار في جواز كشف موضوع الدّاء و المرض من الجسد للمرأة المريضة و جواز نظر الأجنبي المعالج إليه. و ذلك لظهور قوله (عليه السّلام)

فليعالجها

في الجواز لا الوجوب نظراً إلى كونه في موضع توهم الخطر.

كما يستفاد منه جواز اللمس و المس أيضاً لأنّ لفظ النظر إنّما هو في كلام السائل. و أمّا جواب الامام (عليه السّلام) فمطلق.

و يقوّي هذا الإطلاق اقتضاء مقام العلاج بطبعه المس و اللمس و لا سيّما في الكسور و الجروح.

و نظير هذه الصحيحة في الدلالة صحيحة أبي البختري وهب بن وهب عن أبي‌


[1] الوسائل/ ج 14 ص 172 ب 130 من مقدمات النكاح ح 1.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست