مسألة:
يستثني من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة (1) إذا لم يكن
بالمماثل. كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدّرجة و غيرها و الفصد و الحجامة و
جبر الكسر و نحو ذلك.
______________________________ مستثنيات حرمة النظر
منها:
مقام المعالجة
(1)
قد استثني عدم جواز النظر لكل من الرجل و المرأة في موارد:
منها:
مقام المعالجة، فحُكِم بجواز النظر إذا توقف عليه العلاج بل بجواز اللمس و المس
مباشراً. و لكنّه عند عدم وجود المماثل و عدم الإمكان بغير المباشرة. حيث إنّه لا
يصدق الاضطرار مع وجود المماثل و إمكان العلاج بدون المباشرة.
و
قد يقال: بكفاية مطلق الحاجة إلى العلاج بجواز النظر و اللمس كما هو ظاهر كلمات
كثير من الفقهاء بل في المسالك الإجماع على جواز النظر مع الحاجة إليه.
و
لكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، كما سيأتي. و أمّا الإجماع فهو محتمل
المدرك لقوّة احتمال استناده إلى بعض نصوص المقام كما قال في الجواهر بعد نقل
الإجماع المحكي:
«و
إن كان المظنون أنّ حاكيه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص»[1].
بل
مقتضى التحقيق في المقام أنّ ملاك جواز النظر و المسّ هو الاضطرار إلى العلاج.