responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 62

الأُولى بمدّة خمس أو عشر دقائق مثلًا؟

و فيه أولًا: أنّ النظر الاتفاقي الخارج عن اختيار المكلّف لا يقبل التكليف و لا يتطرّق إليه الجواز و الحرمة لكي يتعرّض الشارع لبيان حكمه التكليفي. و أ ما إطلاق النظرة الأُولى لغير الوجه و الكفّين فلو لم نقل بعدمه نظراً إلى انصراف هذه النصوص عن غير المحاسن الظاهرة التي هي بمرأى الأنظار عادةً لا مناص من تقييده بما دلّ من النصوص المتواترة على حرمة النظر إلى غيرهما مطلقاً. و عليه فلا إطلاق للنصوص المفصّلة في جواز النظر إلى غيرهما مطلقاً. و عليه فلا إطلاق للنصوص المفصّلة في جواز النظرة الاولى من جهة العمد و الاختيار و عدمهما، بل و لا من جهة سائر المواضع غير الوجه و الكفّين. و على فرضه فلا مناص من تقييده بأدلة حرمة النظر إلى سائر أعضاء بدن المرأة.

و ثانياً: إنّ حديث تحديد النظرة الأُولى زماناً كأيّ عنوان من العناوين المأخوذة في لسان الخطابات موكول إلى نظر العرف باقتضاء مناسبة الحكم و الموضوع. و لا ريب في انضباط نظر العرف في تحديد دفعات النظر. و عليه فلا يُصغى إلى دعوى عدم انضباط نظر العرف في ذلك.

مقتضى التحقيق في المقام‌

و الذي يخطر بالبال في مقام التحقيق التفصيل بينما إذا كان النظر عن إمعان و تأمّل و دقة بتكرار النظر أو إطالته و الغور في خصوصيات الوجه و شكل المرأة و شمائلها و بين ما إذا لم يكن النظر كذلك بأن كان آنياً بدوياً و سطحياً إجمالياً من غير غور و إمعان في عين حال كونه إرادياً و إلّا يخرج عن محلّ الكلام.

و الدليل على ذلك:

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست