responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 50

رجال سندها من الكلام، فراجع. و لكن المهم هنا أن الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص في المقام يبتني على ثبوت الملازمة العرفية بين وجوب ستر الوجه و الكفّين و بين حرمة النظر إليهما، بمعنى أن إيجاب الستر ظاهرٌ عرفاً في حرمة النظر و تحريم النظر مستلزم لوجوب الستر بحسب الفهم العرفي في مقام الاستظهار من الخطابات و المحاورات. و ليس معنى ذلك ثبوت الملازمة الشرعية بين أحكام الستر و النظر بإجماع أو سيرة كما ادّعى‌ بعضٌ، فتأمّل في ذلك لتعرف الفرق بين هاتين الملازمتين.

و منها: صحيحة علي بن سويد

قال: قُلتُ لأبي الحسن (عليه السّلام) إنّي مُبتلى‌ بالنَّظرِ إلى المرأةِ الجميلةِ فَيُعجبني النَّظر إليها. فقال (عليه السّلام): يا عليُّ لا بأسَ إذا عَرِف اللَّه من نِيَّتِك الصّدق و إيّاك و الزِّنا فإنّه يمْحَق البركة و يُهلِك الدِّين‌[1].

بتقريب أن قوله (عليه السّلام): «لا بأس ..» يدلّ على جواز النظر الإرادي إلى الأجنبية ما لم يكن عن خيانةٍ و لا قصد التلذّذ و النظر الشهواني. و ذلك لظهور كلّ فعل مسند إلى الفاعل المختار في الفعل الإرادي القصدي و منصرف عن الاتفاقي الصادر عن غير قصد و التفات. فإنّ الإنسان مجبول على القصد و الإرادة في أفعاله.

و لكن يمكن حمله على ما إذا كان النظر اتفاقياً عن صدفةٍ من غير قصدٍ كما احتمله في الجواهر و الوسائل‌[2]، و أنّ الإعجاب و التلذّذ إنّما حصلا بعد الفراغ عن النظر و مضيّ زمانه، و إلّا فمن الواضح الضروري أنّ الامام (عليه السّلام) لا ينفي البأس من النظر الاعجابي الذي يخاف منه الوقوع في الفساد و الفتنة حين النظر. فلا مناص من الالتزام بحصول الإعجاب و اللذّة بعد النظر لا حينه كما لا تخلو لفظة «الفاء» في قول السائل. «فيعجبني» من إشعار بتأخُّر حصوله عن النظر. و ذلك بانطباع صورة المرأة في‌


[1] الوسائل/ ج 14 ص 231 ب 1 من أبواب النكاح المحرّم ح 3.

[2] الجواهر: ج 29 ص 79، و الوسائل/ ج 14 ص 232 ب 1 من أبواب النكاح المحرّم ح 3.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست