و عليه فلا
ظهور في قوله إِلَّا ما
ظَهَرَ في الوجه و الكفّين.
و
فيه: أنّ هذه النصوص المبتلاة بالاختلاف أ ما ضعيفة سنداً أو مخدوشة دلالة و سيأتي
أن المعتبر منها فسّرت الزينة الظاهرة بالوجه و الكفّين و دلّت على جواز إظهارهما.
الاستدلال
على الجواز بالسُّنة
أ
ما النصوص المستدلّ بها للجواز:
فمنها:
ما ورد في تفسير الآية المزبورة من النصوص المعتبرة:
مثل
صحيح مسعدة بن زياد، قال
سمعتُ
جَعْفراً (عليه السّلام) و سُئِل عمّا تُظْهِر المرأةُ مِنْ زينَتِها، قال (عليه
السّلام) الوَجْهُ و الكفّين[1].
و
معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سَأَلْتُهُ
عن قَولِ اللَّه عزّ و جلّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال (عليه السّلام): الخاتمُ و المِسْكة و
الْقُلْب[2].
و
معتبر زرارة
عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ، إِلَّا
ما ظَهَرَ مِنْها قال (عليه السّلام): الزينةُ الظاهِرَةُ الكُحْلُ و الخاتَم[3].
و
قد سبق تنقيح أسناد هذه النصوص و بيان مدلولها في الاستدلال على وجوب ستر الوجه و
الكفّين للمرأة. و بيَّنَّا هناك مفصّلًا تقريب الاستدلال بها و ما في بعض
[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح
ح 3 و 4 و 5) و قرب الاسناد: ص 40 و فروع الكافي: ج 5 ص 531 ح 3 و 4.
[2] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح
ح 3 و 4 و 5 و قرب الاسناد/ ص 40 و فروع الكافي: ج 5 ص 531 ح 3 و 4.
[3] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من أبواب مقدمات النكاح
ح 3 و 4 و 5 و قرب الاسناد/ ص 40 و فروع الكافي/ ج 5 ص 531 ح 3 و 4.