responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46

و فيه: أنّ في النصوص المعتبرة فُسّرت الزينة بمواضعها و لا أقلّ من التعميم على فرض كون النصوص بصدد بيان بعض المصاديق.

ثم إنّه لو أريد بالزينة نفسها يدخل في الظاهرة منها ما يُرفع من شعر الرأس بشدّة مع شي‌ءٍ و لو تحت العباية و الملاية أو المقنعة و كذا أخذ الحاجب و اكتحاله و تلوين الشفتين و جعل الخاتم على الإصبع و السوارين على الزند و تلوين الأظفار و إطالتها و غير ذلك من تزيينات الوجه و الكفّين بل يدخل فيه ملاكاً بروز حجم الصدرين و العقبين تحت الثياب الضيّق، بل مثل ذلك أشدّ إثارةً للشهوة من بعض أنواع الزينة. و إن لا ينفك إظهار الزينة غالباً عن إظهار الوجه و الكفّين و بالعكس فلا يتصور إبرازها وحدها لكي تحرم إظهارها خاصّة دون الوجه و الكفّين.

و ثانياً: على فرض إرادة موضع الزينة بدلالة النصوص لا يستلزم جواز إبداء المواضع الظاهرة جواز النظر إليها كما لا يجوز نظر المرأة إلى بدن الرجل مع عدم وجوب التستر عليه.

و فيه: ما سبق آنفاً أنّ نفي الملازمة بدليل خاص كما في مورد المثال لا ينافي ظهور جواز الإبداء في جواز النظر عرفاً كظهور حرمته في عدم جواز النظر في نفسه حسب الفهم العرفي.

و ثالثاً: إن لفظ الإبداء في صورة التعدّي باللام يكون بمعنى الاراءَة و إعلان الغير بخلاف ما لو تعدّى‌ بلا واسطة حيث يكون حينئذٍ بمعنى مجرّد الإظهار، و لذا ينظر قوله تعالى‌ إِلَّا ما ظَهَرَ إلى جواز إظهار المواضع الظاهرة و عدم وجوب سترها في نفسه بخلاف قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‌ حيث يكون بمعنى إعلانها و إراءَتها للغير، و يدلّ على عدم جواز الاراءَة مطلقاً حتى المواضع الظاهرة. و عليه فالآية المزبورة على عدم جواز كشف الوجه و الكفّين الأجنبي أدلّ.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست