responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45

الاستدلال على الجواز بالكتاب‌

قد استدلّ على الجواز مطلقاً بالكتاب و السّنة.

فمن الكتاب: قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها[1]. كما في الجواهر[2]. بتقريب أنّ حرمة إبداء غير الظاهرة منها كيف يدلّ على حرمة النظر إليها بحسب الفهم العرفي حيث لا يرى أهلُ العرف لمنع كونها بمرأى الأجنبي وجهاً إلّا حرمة نظرهم إليه فكذلك جواز إبداء الظاهرة منها يدلّ على جواز النظر إليها عرفاً إلا أن يدلّ دليلٌ على نفي هذه الملازمة حكماً فيُرفع اليد عن هذا الظهور. كما في بدن الرجل حيث لا يجوز للمرأة النظر إليه مع جواز إبداءه للرجل لكنّه ثابت بالدليل كما سيأتي في محلّه. مضافاً إلى عدم كون بدن الرجل عورة كالمرأة فيفترق عنه في حكم الستر و النظر.

ثمّ إنّ المقصود من الزينة مواضعها بدلالة النصوص المفسرة و أنّ الوجه و الكفّين من مواضع الزينة الظاهرة.

و أُشكل أوّلًا: بأن لفظ الزينة ظاهرٌ بل صريحٌ في نفس الزينة لا موضعها كما في قوله تعالى‌ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌[3] لأن الذي يعلم بضرب الرِّجل و إيجاد الصوت هو نفس الزينة لا موضعها. و إن كان فرق من جهة أنّ بإبداء ما ظهر من الزينة يبدو مواضعها قطعاً كالخاتم على الإصبع و السوار على الزند إلّا إذا كانت على الثوب كما في القلادة و هذا بخلاف ما خَفِي من الزينة حيث لا يظهر موضعها من سماع صوتها بضرب الرِّجل كالخلخال.


[1] سورة النور/ الآية 31.

[2] الجواهر/ ج 29 ص 75.

[3] سورة النور/ الآية 31.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست