responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211

الأجانب و لا إثارة شهوتهم و إيقاعهم في الحرام و لم تترتب عليه المفسدة فعلًا فالأقوى جوازه.

و ذلك لدلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال (عليه السّلام): الْخاتَمُ وَ الْمِسْكَةُ وَ هيَ الْقُلْبُ‌[1].

و معتبرة زرارة

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها. قال الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ؛ الْكُحْلُ وَ الْخاتَمُ‌[2].

لا إشكال في دلالتهما على المطلوب و أ ما سنداً فقد بيّنا وجه اعتبارهما مفصلًا في البحث عن حكم ستر الوجه و الكفّين في أوائل الكتاب.

و أمّا التزيّن بغير ذلك مثل تلوين الشفتين و الأظفار و إطالتها و نحو ذلك فما دام لم يكن بقصد إيقاع الغير في الحرام و لم تترتب عليه فتنة و لا مفسدة فالأقوى جوازه للمرأة لأنّه من الزينة الظاهرة عرفاً فيدخل في عموم المستثنى بقوله تعالى‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها. أمّا تفسيرها بالوجه و الكفّين في النصوص فعلى فرض إفادة الحصر بلحاظ وروده في مقام التحديد فلا ينفي جواز إبداء ما عليهما من الزينة بدعوى ظهورهما في الوجه و الكفّين الخاليين من أيّة زينة. و ذلك أوّلًا: لأن هذه الدعوى خلاف ظهور استثناء تحريم إبداء الزينة في إخراج ما كان داخلًا في المستثنى منه من مصاديق الزينة عرفاً، و لذا ترى في النصوص تقسيم زينة المرأة إلى ظاهرة و باطنة


[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من مقدمات النكاح ح 4 و فروع الكافي/ ج 3 ص 521 ح 3.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من مقدمات النكاح ح 5 و فروع الكافي/ ج 5 ص 521 ح 4.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست