الأجانب و
لا إثارة شهوتهم و إيقاعهم في الحرام و لم تترتب عليه المفسدة فعلًا فالأقوى
جوازه.
و
ذلك لدلالة معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال (عليه السّلام): الْخاتَمُ وَ
الْمِسْكَةُ وَ هيَ الْقُلْبُ[1].
و
معتبرة زرارة
عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ إِلَّا
ما ظَهَرَ مِنْها. قال الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ؛ الْكُحْلُ وَ الْخاتَمُ[2].
لا
إشكال في دلالتهما على المطلوب و أ ما سنداً فقد بيّنا وجه اعتبارهما مفصلًا في
البحث عن حكم ستر الوجه و الكفّين في أوائل الكتاب.
و
أمّا التزيّن بغير ذلك مثل تلوين الشفتين و الأظفار و إطالتها و نحو ذلك فما دام
لم يكن بقصد إيقاع الغير في الحرام و لم تترتب عليه فتنة و لا مفسدة فالأقوى جوازه
للمرأة لأنّه من الزينة الظاهرة عرفاً فيدخل في عموم المستثنى بقوله تعالى
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها. أمّا تفسيرها بالوجه و الكفّين في النصوص فعلى
فرض إفادة الحصر بلحاظ وروده في مقام التحديد فلا ينفي جواز إبداء ما عليهما من
الزينة بدعوى ظهورهما في الوجه و الكفّين الخاليين من أيّة زينة. و ذلك أوّلًا:
لأن هذه الدعوى خلاف ظهور استثناء تحريم إبداء الزينة في إخراج ما كان داخلًا في
المستثنى منه من مصاديق الزينة عرفاً، و لذا ترى في النصوص تقسيم زينة المرأة إلى
ظاهرة و باطنة
[1] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من مقدمات النكاح ح 4 و
فروع الكافي/ ج 3 ص 521 ح 3.
[2] الوسائل/ ج 14 ص 146 ب 109 من مقدمات النكاح ح 5 و
فروع الكافي/ ج 5 ص 521 ح 4.