من ورائها و
تجلب أنظار الأجانب و تهييجهم كالمانتو و السروال.
فانّ
هذه الجلابيب و الألبسة تارة: تترتب على لبسها المفسدة فعلًا باثارة شهوة الناظر و
تهييجه و جرّه إلى الوقوع في الفتنة فلا إشكال في حرمة لبسها مطلقاً بلا فرق بين أنواعها.
و
أخرى: لا تترتب على لبسها المفسدة فعلًا بل يقتضي ذلك بالطبع و حسب اقتضاء العادة
ففي هذه الصورة أيضاً الأحوط وجوباً ترك هذه الألبسة للنساء. و إن كان في بعض
مصاديقها كالشر من كلام. حيث لم يعلم كونه مقتضياً لذلك طبعاً و حسب العادة.
و
أمّا وجه الاحتياط الوجوبي فقد أشبعنا الكلام في الاستدلال على بعض ما يعتبر لساتر
النساء فراجع.
و
أمّا بيع هذه الألبسة و شرائها فلا إشكال فيه قطعاً لوضوح إمكان أن تلبسها النساء
على الوجه المحلّل كلبسها في مجالس النساء أو لبعولتهنّ في البيوت. اللّهمّ إلّا
أن يكون بيعها و شرائها لغرض لبسها على الوجه المحرّم فيحرم حينئذٍ.
حكم
تزيُّن الوجه و الكفّين في مرأى الأجانب
قد
سبق الكلام في استثناء الوجه و الكفّين و عدم وجوب سترهما على المرأة و أنَّهما من
الزينة الظاهرة المستثنى من تحريم إبداء الزينة في ظاهر قوله تعالى
وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ .. بدلالة
النصوص المعتبرة.
و
إنّما الكلام هنا في حكم تزيّنهما بأنواع الزينة كالتسوُّر بالسوار و التختُّم
بالخاتم و حفّ شعر الحواجب و تلوين الشفتين و نحو ذلك.
فنقول:
أ ما التزيّن بالخاتم و السوار و الكحل إذا لم تقصد به المرأة جلب أنظار