responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 600

إذن الإجزاء يراد به معناه اللغوي، و هو الكفاية، غايته أن ما يكفي عنه- أو بالأحرى لازم الكفاية- أمر مختلف فتارة هو سقوط الإعادة، و أخرى سقوط القضاء.

توضيح المتن:

من الاقتضاء هاهنا: أي في العنوان.

بالنسبة إلى أمره: مرجع الضمير ليس مذكورا في العبارة و لا بدّ من تصيّده، و هو المأتي به، أي أن هذا يتم بالنسبة إلى الأمر المتعلق بالمأتي به نفسه.

على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء: و هو فيما إذا كان يدل على وفائه بتمام المصلحة.

لا ينافي كون النزاع فيهما: أي في الأمر الاضطراري و الظاهري.

كان في الاقتضاء: كلمة كان زائدة.

بمعنى المتقدم: المناسب: بالمعنى المتقدم، كما في بعض النسخ، و المراد من المعنى المتقدم هو العلية و التأثير.

و يكون النزاع فيه: المناسب: فيهما، أي في الاضطراري و الظاهري.

صغرويا أيضا: كلمة أيضا إشارة إلى أن النزاع فيهما صغروي كما يوجد نزاع آخر فيهما كبروي، بخلافه في إجزاء كل أمر عن نفسه، فإن النزاع فيه كبروي فقط.

كما نقل عن بعض: و هو أبو هاشم و عبد الجبار.

فافهم: تقدم احتمالان في المراد من الأمر بالفهم.

 

 

 

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست