الاقتضاء
بمعنى العليّة، و صيغته هكذا: الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو غيره يقتضي
الإجزاء عن نفسه؟ أي هل هو علة لذلك؟[1]
***
قوله قدّس سرّه:
«ثالثها
...، إلى قوله: رابعها».
الأمر
الثالث: ما ذا يراد من الإجزاء؟
قد
تفسّر كلمة الإجزاء بسقوط الإعادة و القضاء، فالمأمور به الواقعي يجزئ، بمعنى لا
يجب التعبد بالإعادة ثانيا، و المأمور به الاضطراري أو الظاهري يجزئ، بمعنى لا يجب
القضاء.
هذا
و لكن المناسب تفسير الاجزاء بنفس معناه اللغوي، و هو الكفاية، فيقال عرفا مثلا:
يجزيك ما تقدر عليه، و المراد يكفيك ما تقدر عليه، و هاهنا أيضا يراد الكفاية، فالمأمور
به الواقعي يجزئ يراد به أنه لا تلزم الإعادة ثانيا، و المأمور به الاضطراري يجزئ
يراد به أنه لا يلزم القضاء.
[1] لعلّ الأنسب أن يقال: إن كلمة الاقتضاء يختلف
تفسيرها باختلاف كيفية صياغة العنوان، فإن صيغ النزاع بالصياغة المتقدمة المشتملة
على كلمة الاتيان فيلزم تفسيرها بالعليّة، أما إذا أراد أصولي من الأصوليين
الصياغة هكذا: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء فالمناسب تفسير الاقتضاء بالدلالة.
و بكلمة أخرى: المناسب هو التفصيل
في تفسير كلمة الاقتضاء باختلاف الكيفية التي ينتخبها الأصولي لصياغة العنوان، و
لعلّه إلى ذلك أشار قدّس سرّه بالأمر بالفهم.
و لعلّه إشارة إلى أن البحث عن
تفسير كلمة الاقتضاء لا حاجة إليه رأسا لعدم الثمرة فيه سوى قضاء الوقت، بخلاف ذلك
في تفسير قيد على وجهه- الذي مرّ في الأمر الأوّل- فإنه جيد لأنه مشوب بالغموض
فيحتاج إلى توضيح.