responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 58

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص ...، إلى قوله: إن قلت: على هذا ...».[1]

النقطة الثالثة: أقسام الوضع ثلاثة:

هذا تعرض إلى النقطة الثالثة، و حاصلها أن الأقسام الممكنة للوضع على ما تقدم ثلاثة، و السؤال الآن عن مرحلة الوقوع، فهل جميعها واقع أو خصوص الأولين؟

و الجواب:

أما بالنسبة إلى الوضع العام و الموضوع له العام فلا إشكال في وقوعه، كما في أسماء الأجناس، كلفظ الإنسان و الحيوان و الماء و الهواء و التراب ... فإنها موضوعة للطبائع الكلية، فلفظ الإنسان مثلا لم يوضع لزيد و عمرو بل لطبيعة الإنسان الكلية، و هكذا الحال في بقية الألفاظ المذكورة.

و أما بالنسبة إلى الوضع الخاص و الموضوع له الخاص فلا إشكال في وقوعه أيضا، كما في أسماء الأعلام، فإن من سمّى ولده عليا مثلا يكون قد تصوّر ذات ولده التي هي معنى خاص و قد وضع اللفظ للذات المذكورة.

و إنما الإشكال وقع بالنسبة إلى الوضع العام و الموضوع له الخاص، فقيل بوقوعه و مثّل له بالحروف و أسماء الإشارة و الموصول،


[1] الدرس 7:( 3/ شعبان/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست