responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الأمر الثاني:

1- الوضع هو ارتباط خاص بين اللفظ و المعنى ينشأ من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه أخرى. و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني كما لا يخفى.

2- إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده أخرى، و إما يكون معنى خاصا لا يصح وضع اللفظ إلّا له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة، و ذلك لأن العام- الجامع الانتزاعي- يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده بما هو كذلك فإنه وجه لها، و معرفة الشي‌ء بوجهه معرفة له بوجه، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام فلا تكون معرفته معرفة له بوجه.

نعم ربما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، و هذا بخلاف وضع العام و الموضوع له الخاص، فإن الأفراد التي هي الموضوع له ليست متصورة إلّا بوجهها و هو العام، و فرق واضح بين تصوّر الشي‌ء بوجهه و تصوّره بنفسه و لو بسبب تصوّر أمر آخر.

و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، و هو أن يكون الوضع خاصا و الموضوع له عاما.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست