بناء
على دلالة الأمر على طلب المرة لا يجوز الامتثال الثاني لسقوط الأمر.
و
بناء على دلالته على طلب الطبيعة يجوز الامتثال الثاني إذا كان الامتثال الأوّل
علة لتحقق الغرض الأدنى دون الأقصى و إلّا فلا يجوز.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
تنبيه:
هل يجوز الامتثال بعد الامتثال؟
بناء
على دلالة الأمر على المرة لا مجال لذلك، لسقوط الأمر بالمرة الأولى و لا بقاء له
ليمتثل ثانية.
و
أما بناء على طلب الطبيعة فمع عدم كون المتكلم في مقام البيان يلزم الرجوع إلى
الأصل، و مع كونه في مقام البيان قد يتوهم أن لازم اطلاق الطبيعة جواز الاتيان بها
دفعة أو دفعات، و لكنه باطل، فإن مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالطبيعة دفعة ضمن
فرد أو أفراد لا جواز الاتيان بها و لو دفعات، إذ بالدفعة الأولى يسقط الأمر و لا
يعود مجال للامتثال ثانية، نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لتحقق الغرض الأقصى
جاز ذلك- على ما تأتي الإشارة إليه في مبحث الإجزاء- كما إذا أمر المولى بالماء
ليشرب و لم يشرب بعد فيجوز التبديل بالأحسن بل مطلقا لبقاء الأمر بحقيقته.