responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 530

قوله قدّس سرّه:

«إن قلت: نعم لكن هذا ...، إلى قوله: هذا كله إذا كان التقرب ...».[1]

الحل الثالث: فكرة متمم الجعل:

و أما الحلّ الثالث فحاصله: إنّا نسلّم عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، و لكن هذا فيما إذا كان الأمر واحدا، بأن يفترض أن المولى في أمر واحد يقول: تجب الصلاة مقيّدة بقصد امتثال الوجوب المذكور، و لكن لم لا نفترض أن المولى يستعين بأمرين للوصول إلى أخذ قصد الامتثال في المتعلق، بأن يصدر أمرين بهذا الشكل: تجب الصلاة ثمّ يقول ثانيا: يلزم الاتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها المذكور، إنه بناء على هذا لا يلزم المحذور المتقدم- و هو أن المكلف لا يمكنه أن يقول: اصلي بقصد امتثال أمر الصلاة، لعدم تعلق أمر بذات الصلاة- لفرض أنه يوجد الأمر الأوّل المتعلّق بذات الصلاة، و المكلف يقصد امتثال هذا الأمر الأوّل المتعلّق بذات الصلاة.

هذا حاصل ما افيد في الحل الثالث.[2]


[1] الدرس 72:( 29/ محرم الحرام/ 1425 ه).

[2] و قد اصطلح الشيخ النائيني قدّس سرّه على فكرة الاستعانة بالأمر الثاني بفكرة متمم الجعل، فإن الجعل واحد حقيقة و لكن حيث لا يمكن تحقيقه من دون الأمر الثاني فالأمر الثاني يكون متمما للجعل الأوّل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست