responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 529

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إن قلت: نعم و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.

قلت: كلا، لأن ذات المقيّد جزء تحليلي عقلي، و هو لا يتصف بالوجوب، و لا يوجد إلّا وجود واحد متصف بالوجوب النفسي لا غير.

إن قلت: نعم، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، و أما إذا أخذ شطرا فيتعلق الوجوب بذات الفعل، إذ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر.

قلت: إن هذا ممتنع، لأنه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلّا أن إرادته ليست اختيارية و إلّا كانت بإرادة أخرى و يلزم التسلسل.

هذا مضافا إلى أنه إنما يصحّ الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه- الواجب- في ضمن اتيانه- الواجب- بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الاتيان بالمركّب الذي أحد جزئيه قصد الامتثال بداعي امتثال أمر المركّب.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست