responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 518

قوله قدّس سرّه:

«ثانيتها ...، إلى قوله: إن قلت: نعم و لكن نفس الصلاة أيضا ...».[1]

استحالة التكليف بقصد الامتثال:

في هذه المقدمة الثانية يراد إثبات عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فلا يمكن للمولى أن يقول: أقيموا الصلاة مع قصد القربة بل يتعيّن تعلق الأمر بذات الصلاة لا أكثر.

و حاصل ما ذكره في وجه ذلك: إن قصد القربة يتحقق بقصد الامتثال تارة و بقصد المحبوبية أو المصلحة أخرى.

و الكلام الآن يقع بلحاظ قصد الامتثال، و المدعى عدم إمكان أن يقول المولى: أقيموا الصلاة بقصد امتثال الأمر، و ذلك لوجهين:

1- إن لازم أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر صيرورة الشي‌ء الواحد متقدما و متأخرا، و ذلك لأن المولى لو قال: أقيموا الصلاة بقصد الامتثال فيلزم أن يكون قصد الامتثال متقدما على الأمر، لأنه جزء من متعلق الأمر، و متعلق الأمر يلزم أن يكون متقدما على الأمر، إذ الأمر يعرض على متعلقه فيلزم تقدّم المتعلق ليمكن تعلق الأمر به و إلّا فبم يتعلق؟


[1] الدرس 70:( 24/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست