«ثانيتها
...، إلى قوله: إن قلت: نعم و لكن نفس الصلاة أيضا ...».[1]
استحالة
التكليف بقصد الامتثال:
في
هذه المقدمة الثانية يراد إثبات عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فلا
يمكن للمولى أن يقول: أقيموا الصلاة مع قصد القربة بل يتعيّن تعلق الأمر بذات
الصلاة لا أكثر.
و
حاصل ما ذكره في وجه ذلك: إن قصد القربة يتحقق بقصد الامتثال تارة و بقصد
المحبوبية أو المصلحة أخرى.
و
الكلام الآن يقع بلحاظ قصد الامتثال، و المدعى عدم إمكان أن يقول المولى: أقيموا
الصلاة بقصد امتثال الأمر، و ذلك لوجهين:
1-
إن لازم أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر صيرورة الشيء الواحد متقدما و متأخرا، و
ذلك لأن المولى لو قال: أقيموا الصلاة بقصد الامتثال فيلزم أن يكون قصد الامتثال
متقدما على الأمر، لأنه جزء من متعلق الأمر، و متعلق الأمر يلزم أن يكون متقدما
على الأمر، إذ الأمر يعرض على متعلقه فيلزم تقدّم المتعلق ليمكن تعلق الأمر به و
إلّا فبم يتعلق؟