responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 517

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إن النكتة المتقدمة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده لاقتضاء مقدمات الحكمة لذلك فيما إذا اتي بها في مقام البيان، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع للوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان و لم ينصب قرينة خاصة على غيره، فافهم.

المبحث الرابع: بناء على عدم وضع الصيغة للوجوب قد يدعى ظهورها فيه لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو لأكمليته، و الكل كما ترى، ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجود المندوب ليس بأقل لو لم يكن أكثر.

و أما الأكملية فلا توجب الظهور لأنه لا يكون إلّا لشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له، و مجرد الأكملية لا توجبه.

نعم يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الحمل عليه، لأن الندب طلب مقيّد بالترخيص في الترك بخلاف الوجوب فإنه طلب غير مقيّد، و معه فاطلاق الصيغة- عند عدم بيان التقييد- كاف في بيانه، فافهم.

المبحث الخامس: اطلاق الصيغة- عند الشك في التعبدية- هل يقتضي التوصلية أو أنه لا يقتضيها فيتعيّن الرجوع إلى الأصل العملي؟

و لتحقيق ذلك لا بدّ من تمهيد مقدمات.

المقدمة الأولى: إن الغرض من الوجوب إذا كان يتوقف على قصد القربة فالواجب تعبدي و إلّا فهو توصلي.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست