كان
من المناسب أن يعنون البحث المذكور بعنوان التعبدي و التوصلي.
و
حاصل ما أفاده قدّس سرّه: إن المولى إذا أوجب شيئا معينا، كأن قال:
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها[1] و
شككنا أن جواب التحية هل هو تعبدي تلزم فيه القربة أو هو توصلي لا يلزم فيه ذلك؟
فهل في مثل هذه الحالة يمكن التمسك بالاطلاق لإثبات التوصلية فيقال: إن المتكلم
اطلق و لم يقل: فحيّوا مع قصد القربة، و هذا يقتضي كون الوجوب توصليا.
و
نكرّر: هل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات التوصلية؟ و على تقدير الإمكان لا
يعود مجال للرجوع إلى الأصل العملي، بخلاف ما إذا لم يمكن- لمحذور الدور و نحوه
مما سيأتي- فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العملي.
و
لتحقيق الحال لا بدّ من الإشارة إلى عدة مقدمات:
المقدمة
الأولى: ما هي حقيقة الواجب التوصلي و الواجب التعبدي؟
و
في هذا المجال قد يقال: إن الواجب التعبدي هو الواجب الذي تعلّق الوجوب فيه بالفعل
بإضافة قصد القربة، و التوصلي هو الذي تعلّق وجوبه بالفعل فقط.