responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 515

قوله قدّس سرّه:

«المبحث الخامس ...، إلى قوله: ثانيتها ...».

النقطة الخامسة: مبحث التعبدي و التوصلي:

كان من المناسب أن يعنون البحث المذكور بعنوان التعبدي و التوصلي.

و حاصل ما أفاده قدّس سرّه: إن المولى إذا أوجب شيئا معينا، كأن قال: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها[1] و شككنا أن جواب التحية هل هو تعبدي تلزم فيه القربة أو هو توصلي لا يلزم فيه ذلك؟ فهل في مثل هذه الحالة يمكن التمسك بالاطلاق لإثبات التوصلية فيقال: إن المتكلم اطلق و لم يقل: فحيّوا مع قصد القربة، و هذا يقتضي كون الوجوب توصليا.

و نكرّر: هل يمكن التمسك باطلاق الصيغة لإثبات التوصلية؟ و على تقدير الإمكان لا يعود مجال للرجوع إلى الأصل العملي، بخلاف ما إذا لم يمكن- لمحذور الدور و نحوه مما سيأتي- فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العملي.

و لتحقيق الحال لا بدّ من الإشارة إلى عدة مقدمات:

المقدمة الأولى: ما هي حقيقة الواجب التوصلي و الواجب التعبدي؟

و في هذا المجال قد يقال: إن الواجب التعبدي هو الواجب الذي تعلّق الوجوب فيه بالفعل بإضافة قصد القربة، و التوصلي هو الذي تعلّق وجوبه بالفعل فقط.


[1] النساء: 86.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست