responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514

و ليس من الأكملية و إلّا يلزم انصراف مثل لفظ الرقبة- فيما لو أمر المولى بعتق رقبة- إلى الرقبة العالمة المتقية المجاهدة الحاوية لجميع أوصاف الكمال، و هو واضح البطلان.

نعم يمكن أن توجّه الأكملية بالبيان التالي: إن الوجوب هو طلب من دون أن يكون مقيّدا و محدّدا بحد، و هذا بخلاف الاستحباب، فإنه طلب مقيّد بالترخيص في الترك، و يترتّب على هذا أن بيان الاستحباب يحتاج إلى مئونة زائدة، أي مئونة بيان الجزء الثاني، و هو الترخيص في الترك، و هذا بخلاف الوجوب، فإنه لمّا لم يكن حاويا على جزء آخر غير الطلب فتكون الصيغة- التي هي تدل على الطلب- صالحة للدلالة عليه ما دام لا يوجد بيان زائد يدل على الترخيص في الترك.

و مرجع هذا في الحقيقة إلى التمسك بقرينة الحكمة، فيقال: إن مقتضاها إرادة المتكلم للوجوب ما دام لم ينصب قرينة على بيان الترخيص في الترك.[1]


[1] الإشكال على هذا واضح، فإن قرينة الحكمة قرينة عرفية، و لا يمكن تطبيقها إلّا إذا كان العرف يرى أن الوجوب هو كله طلب من دون تحديد بحد و إنه يكفي لبيانه عدم نصب القرينة على حد الاستحباب، و كلا هذين المطلبين ليسا عرفيين بل دقيين، فالبيان المذكور مبني على الدقة دون العرف، و لعلّه قد أشار قدّس سرّه إلى ذلك بقوله:( فافهم).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست