و ليس من
الأكملية و إلّا يلزم انصراف مثل لفظ الرقبة- فيما لو أمر المولى بعتق رقبة- إلى
الرقبة العالمة المتقية المجاهدة الحاوية لجميع أوصاف الكمال، و هو واضح البطلان.
نعم
يمكن أن توجّه الأكملية بالبيان التالي: إن الوجوب هو طلب من دون أن يكون مقيّدا و
محدّدا بحد، و هذا بخلاف الاستحباب، فإنه طلب مقيّد بالترخيص في الترك، و يترتّب
على هذا أن بيان الاستحباب يحتاج إلى مئونة زائدة، أي مئونة بيان الجزء الثاني، و
هو الترخيص في الترك، و هذا بخلاف الوجوب، فإنه لمّا لم يكن حاويا على جزء آخر غير
الطلب فتكون الصيغة- التي هي تدل على الطلب- صالحة للدلالة عليه ما دام لا يوجد
بيان زائد يدل على الترخيص في الترك.
و
مرجع هذا في الحقيقة إلى التمسك بقرينة الحكمة، فيقال: إن مقتضاها إرادة المتكلم
للوجوب ما دام لم ينصب قرينة على بيان الترخيص في الترك.[1]
[1] الإشكال على هذا واضح، فإن قرينة الحكمة قرينة
عرفية، و لا يمكن تطبيقها إلّا إذا كان العرف يرى أن الوجوب هو كله طلب من دون
تحديد بحد و إنه يكفي لبيانه عدم نصب القرينة على حد الاستحباب، و كلا هذين
المطلبين ليسا عرفيين بل دقيين، فالبيان المذكور مبني على الدقة دون العرف، و
لعلّه قد أشار قدّس سرّه إلى ذلك بقوله:( فافهم).