responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 512

لتعيّن إرادته للوجوب. و هو نحو من التمسك بقرينة الحكمة، إذ يقال: إن مقتضاها- قرينة الحكمة- أن مراد المتكلم هو الوجوب بعد عدم نصبه قرينة على الاستحباب أو كلي الطلب لفرض أن تلك النكتة تعيّن إرادة الوجوب.

و من خلال هذا اتضح أن الشيخ الآخوند تمسك بوجهين لإثبات ظهور الجملة الخبرية في الوجوب هما:

1- أن النكتة المتقدمة تقتضي ذلك، بل هي تقتضي الأظهرية من الصيغة.

2- أن قرينة الحكمة تقتضي ذلك بالبيان المتقدم.

*** قوله قدّس سرّه:

«المبحث الرابع ...، إلى قوله: المبحث الخامس ...».

النقطة الرابعة: مناشئ أخرى لظهور الصيغة في الوجوب:

في هذا المبحث يراد العود إلى الصيغة من جديد، فالبحث عن الجملة الخبرية قد انتهى، و الآن يراد العود إلى الصيغة.

و حاصل ما ذكره قدّس سرّه: أنه إذا قلنا في المبحث الثاني بوضع الصيغة للوجوب، و بالتالي قلنا بظهورها في الوجوب من جهة الوضع فلا إشكال، و أما إذا لم نقل بوضعها لذلك فهل يمكن أن ندعي ظهورها في الوجوب من جهة أخرى.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست