لتعيّن
إرادته للوجوب. و هو نحو من التمسك بقرينة الحكمة، إذ يقال: إن مقتضاها- قرينة
الحكمة- أن مراد المتكلم هو الوجوب بعد عدم نصبه قرينة على الاستحباب أو كلي الطلب
لفرض أن تلك النكتة تعيّن إرادة الوجوب.
و
من خلال هذا اتضح أن الشيخ الآخوند تمسك بوجهين لإثبات ظهور الجملة الخبرية في
الوجوب هما:
1-
أن النكتة المتقدمة تقتضي ذلك، بل هي تقتضي الأظهرية من الصيغة.
2-
أن قرينة الحكمة تقتضي ذلك بالبيان المتقدم.
***
قوله قدّس سرّه:
«المبحث
الرابع ...، إلى قوله: المبحث الخامس ...».
النقطة
الرابعة: مناشئ أخرى لظهور الصيغة في الوجوب:
في
هذا المبحث يراد العود إلى الصيغة من جديد، فالبحث عن الجملة الخبرية قد انتهى، و
الآن يراد العود إلى الصيغة.
و
حاصل ما ذكره قدّس سرّه: أنه إذا قلنا في المبحث الثاني بوضع الصيغة للوجوب، و
بالتالي قلنا بظهورها في الوجوب من جهة الوضع فلا إشكال، و أما إذا لم نقل بوضعها
لذلك فهل يمكن أن ندعي ظهورها في الوجوب من جهة أخرى.