responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 511

قوله قدّس سرّه:

«هذا مع أنه إذا اتي بها ...، إلى قوله: المبحث الرابع».[1]

نكتة أخرى للظهور في الوجوب:

ذكر قدّس سرّه فيما سبق أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب بل هي أظهر من الصيغة، و تمسك لذلك بالنكتة المتقدمة، و هي أن المتكلم استعان بالجملة الخبرية الدالة على التحقق اظهارا بأنه لا يرضى إلّا بتحقق مطلوبه.

و الآن يقول: إن تلك النكتة إن كانت تامة و صالحة لإثبات ظهور الجملة الخبرية في الوجوب فهو المطلوب، و إلّا أمكن الاستعانة بها بشكل آخر، و ذلك بأن يقال: إن الجملة الخبرية بعد عدم إرادة الإخبار منها تكون مرددة بين احتمالات: الوجوب و الندب و الطلب، و النكتة المتقدمة إن لم تكن موجبة لظهورها في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعيّن احتمال الوجوب بعد دوران الأمر بينه و بين الاستحباب، فإن الإخبار عن الوقوع يتناسب بدرجة أكبر مع الوجوب، فإنه يقتضي التحقق و الوقوع بخلاف الاستحباب، و الطلب الكلي، فإن اقتضائهما أضعف.

و هذا معناه أن المتكلم إذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة على إرادة الاستحباب أو كلي الطلب فالنكتة المتقدمة تكون موجبة


[1] الدرس 69:( 23/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست