responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 509

لا يبعد الأوّل، لتبادر الوجوب منها عند عدم القرينة.

و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب عند فرض الاعتراف بعدم القرينة الحالية أو المقالية عليه.

و كثرة الاستعمال في الندب لا يوجب نقلها إليه أو حملها عليه، لكثرة استعمالها في الوجوب أيضا، مع أن الاستعمال فيه و إن كثر إلّا أنه مع القرينة، و ذلك لا يوجب صيرورته مجازا مشهورا ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام إلّا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما دام لا قرينة خاصة على إرادة الخصوص.

المبحث الثالث: الجملة الخبرية في مقام الطلب.

هل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب؟ قد يجاب بالنفي لتعدد المجازات، و ليس الوجوب بأقواها.

و الظاهر الأوّل بل هي أظهر من الصيغة لأن المتكلم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه اظهارا بأنه لا يرضى إلّا بوقوعه فتكون آكد في الدلالة على الوجوب من الصيغة.

و لكنه لا يعني هذا أنها مستعملة في غير معناها بل هي مستعملة فيه إلّا أنه بداعي التحريك بنحو آكد للبيان المتقدم، كما هو الحال في الصيغ الانشائية على ما عرفت من استعمالها في انشاء معانيها دائما و لكن بدواع أخر.

لا يقال: كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب في الخارج.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست