قال الإمام
عليه السّلام: يعيد و فرض عدم تحقق الإعادة خارجا. و عليه يلزم أن لا تكون مستعملة
في الإخبار بل في انشاء الطلب كي لا يلزم المحذور المذكور.
قلت:
إن المحذور يلزم لو فرض أن الداعي لم يكن انشاء الطلب بل الإخبار، فالكذب يدور
مدار الداعي، كما هو الحال في باب الكناية، فلو قيل: زيد كثير الرماد، و فرض عدم
وجود رماد رأسا فإنه لا يلزم الكذب ما دام أنه جواد، و ما ذاك إلّا لأن الداعي ليس
هو الإخبار بل بيان أنه جواد، نعم يلزم الكذب فيما لو فرض عدم كونه جوادا.
و
الخلاصة من كل هذا: إن الجملة الخبرية تدل على الوجوب بل إن دلالتها آكد و أبلغ من
دلالة الصيغة، فإن البلاغة عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، و حيث إن
الوجوب و الطلب يستدعيان التأكيد، و المفروض أن الجملة الخبرية تدل على التأكيد
فيكون الاتيان بها في مقام بيان الوجوب أبلغ من بيانه بالصيغة.
توضيح
المتن:
مع
الاعتراف بعدم دلالته عليه: الأنسب: مع الاعتراف بعدم دلالتها
عليه.
في
الكتاب و السنّة و غيرهما: أي في كلامنا العادي، فإنه كثيرا ما
نستعمل صيغة الأمر في الاستحباب.
نقله
إليه: المناسب: نقلها إليه أو حملها عليه لكثرة استعمالها ...
صيرورته
مشهورا: أي مجازا مشهورا، و المناسب: صيرورتها مجازا مشهورا فيه، أي في
الندب.