responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 477

و قد ذكر السبزواري في هامش شرح المنظومة في مبحث الإرادة- عند قوله: أنه عرّفت بتعريفات متعددة- قسما من تعريفات الإرادة، و اختار هو تفسيرها بالشوق المؤكد.[1] و ذكر قسما منها أيضا العلامة في كشف المراد عند البحث عن الإرادة و الكراهة،[2] و اللاهيجي في شرحه،[3] و القوشجي في شرحه.[4] و المحتملات هي:

1- إنها عبارة عن اعتقاد النفع سواء كان علما أو ظنا. و قد ذهب إلى هذا كثير من المعتزلة، و اختاره الطوسي في تجريد الاعتقاد، و قال في توجيه ذلك: إن نسبة قدرة الإنسان إلى الفعل و الترك على حدّ سواء فإذا اعتقد النفع في أحد الطرفين ترجّح عنده ذلك الطرف و صار الاعتقاد المذكور إذا انضمت إليه القدرة موجبا لوقوع الفعل، فالاعتقاد المذكور المنضم إليه القدرة هو عبارة أخرى عن الإرادة.

2- ما ذهب إليه جماعة من أن الاعتقاد المذكور هو الداعي إلى الفعل أو الترك و ليس هو الإرادة و إنما الإرادة عبارة عن الميل الذي يعقب اعتقاد النفع، إذ كثيرا ما يحصل اعتقاد النفع و لا يحصل الميل، فمتى ما حصل كان ذلك هو الإرادة.

3- ما هو المختار لدى الحكماء و الأصوليين من أنها عبارة عن الشوق المؤكد.

هذا و ربما توجد تفاسير أخرى.

______________________________
(1) شرح المنظومة للسبزواري: 184.

(2) كشف المراد: 194.

(3) شوارق الالهام: 446.

(4) شرح التجريد للقوشجي: 279.


[1] شرح المنظومة للسبزواري: 184.

[2] كشف المراد: 194.

[3] شوارق الالهام: 446.

[4] شرح التجريد للقوشجي: 279.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست