responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 470

ثمّ أشكل أوّلا بأن لازم هذا صيرورة الإيمان أمرا غير اختياري لكونه متعلقا للإرادة الإلهية فكيف يتعلق به التكليف؟

و أجيب بأنها متعلقة به بشرط كونه مسبوقا بإرادة المكلف.

ثمّ أشكل بأن هذا المقدار لا يكفي لصيرورة الإيمان أو الكفر اختياريا، إذ إرادة الإيمان و الكفر حيث إنها ممكنة فلا بدّ من انتهائها إلى الإرادة الأزلية فكيف يصح العقاب على الكفر؟

و أجيب بأن العقاب لازم ذاتي للكفر الناشئ من إرادته الناشئة من الشقاوة الذاتية التي هي لا تحتاج إلى علة لأن الذاتي لا يعلل، و ليس من باب الاستحقاق ليقال أنه لا استحقاق للعقاب.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إشكال و جواب:

أما الإشكال فهو أنه بناء على اتحاد الطلب و الإرادة يلزم في تكليف الكفار بالإيمان بل المسلمين العصاة بأداء الواجبات إما تخلّف المراد عن الإرادة على فرض تعلّق الإرادة بالإيمان أو عدم كون التكليف بالإيمان جدّيا على تقدير عدم تعلّقها الموجب لعدم تحقق الطلب الحقيقي الذي هو معتبر في صيرورة التكليف جديا.

و أما الجواب فهو أن استحالة التخلّف إنما تكون في الإرادة التكوينية- و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام- دون الإرادة التشريعية- و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف- و ما لا محيص عنه في التكليف إنما هو الإرادة التشريعية لا التكوينية.

ثمّ إنه ينبغي الالتفات إلى أنه إذا توافقتا فلا بدّ من الاطاعة و الإيمان، و إذا تخالفتا فلا محيص عن اختيار الكفر و العصيان.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست