responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469

بمقدماتها الاختيارية: المناسب: بمقدماتها الموجبة لاختياريتها، و أنسب من ذلك: لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بإرادتها.

إلّا أنهما منتهيان: أي إلّا أن الكفر و العصيان منتهيان إلى ما لا بالاختيار- أي الإرادة الإلهية- كيف و قد سبقت الكفر و العصيان الإرادة الأزلية.

العقاب إنما يتبع: الصواب كما في متن حقائق الأصول: يستتبعه الكفر و العصيان التابعان ... أي أن العقاب إنما يستلزمه الكفر و العصيان الناشئان من الاختيار الناشئ من مقدمته- و هي الإرادة- الناشئة من الشقاوة الذاتية.

و الذاتي لا يعلل: يظهر أنه فهم قدّس سرّه من القضية المذكورة أن الأمر الذاتي لا يحتاج إلى علة رأسا، و لكنه باطل جزما، كيف و كل ممكن يحتاج إلى علة، و إنما المقصود منها أن الذاتي لا يحتاج إلى علة تغاير العلة الموجدة للذات، فالزوجية لا تحتاج إلى علة تغاير العلة الموجدة لذات الأربعة لا أنه لا تحتاج إلى علة رأسا.

شقي كذلك: أي بنفسه.

خلاصة البحث:

أشكل بأن لازم اتحاد الطلب و الإرادة إما عدم تكليف الكفار بالإيمان تكليفا جديّا أو انفكاك الإرادة عن المراد.

و أجيب بأن اللازم لصيرورة التكليف جديّا هي الإرادة التشريعية، و هي يمكن تخلّفها عن المراد.

ثمّ ذكر أن الإرادة التكوينية إن وافقت الإرادة التشريعية في التعلّق بالإيمان لزم تحقق الإيمان و إلّا لزم تحقق الكفر.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست