responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412

أنه جعل ذلك: أي نقلها.

و هو كما ترى: إذ لا إشكال في صدقها على غيره.

فيما استدل من الجانبين: لم يذكر دليل القول باشتراط القيام، فالعبارة لا تخلو من مسامحة كما تقدم.

و المحاكمة بين الطرفين: عطف على كلمة الخلل.

فتأمل: تقدّم ما يحتمل أن يكون مقصودا من الأمر بالتأمل.

خلاصة البحث:

إن عدم كون القيام الاتحادي عرفيا لا يضرّ بعد كون العرف مرجعا في تحديد مفاهيم الألفاظ لا تطبيقها.

و فكرة النقل التي التزم بها صاحب الفصول باطلة و إلّا يلزم محذور لقلقة اللسان.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبّس لا يضرّ، فإنه مرجع في تحديد المفهوم دون تطبيقه.

و دعوى صاحب الفصول النقل في صفاته تعالى المحمولة عليه مرفوضة بل هي بمعناه الواحد العرفي تحمل عليه سبحانه و على غيره، غايته أن نحو التلبّس مختلف، ففيه تعالى بنحو العينية، و في غيره بنحو الحلول أو غيره، كيف و لو كانت منقولة و محمولة عليه تعالى بغير معانيها العامة لزم كونها صرف لقلقة لسان فإنه إذا لم يقصد في مثل كلمة عالم معناها المعروف فإما أن يقصد المعنى المقابل الذي يتعالى‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست