responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411

و هكذا الكلام بالنسبة إلى المعتبر للقيام فهو إذا كان يقصد القيام بالمعنى الأعم الشامل للقيام بنحو الاتحاد و العينية فهو على حقّ، و أما إذا كان يقصد القيام بالمعنى الضيّق فهو على باطل.

توضيح المتن:

و عدم اطلاع ...: هذا مبتدأ، و خبره (لا يضر ...).

إذا كان لها مفهوم ...: أي ما دام لها مفهوم يمكن أن يصدق على اللّه سبحانه و لو بعد إعمال الدقة العقلية.

و العرف إنما يكون مرجعا ...: هذه القاعدة لم يسلّط الأصوليون عليها الأضواء، فلم يذكروها تحت عنوان مستقل كما لم يذكروا مدركها و إنما يذكرونها في ثنايا كلامهم و يمرون عليها مرور عابر، و كم لهم قواعد من هذا القبيل، من قبيل قاعدة التفصيل قاطع للشركة، و قاعدة الاطلاق لا يختص بالأفراد النادرة و إن كان يعمّها، و قاعدة لو كان هذا ثابتا حقا لشاع و اشتهر، إلى غير ذلك.

و نقترح على الكتب الأصولية الجديدة حذف بعض المباحث كالبحث عن المعنى الحرفي، و الوضع، و الحقيقة الشرعية، و الترادف و الاشتراك و ... و إبدالها ببعض القواعد المذكورة و ما شاكلها من أبحاث نافعة.

كانت صرف لقلقة لسان: تقدّم التأمل في ذلك، و لعلّه إليه أشار فيما بعد بقوله: (فتأمل).

إلّا بما يقابلها: فالعالم مثلا إذا كان منقولا فلا يعلم له معنى حينئذ إلّا بما يقابله و هو الجاهل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست