و هكذا
الكلام بالنسبة إلى المعتبر للقيام فهو إذا كان يقصد القيام بالمعنى الأعم الشامل
للقيام بنحو الاتحاد و العينية فهو على حقّ، و أما إذا كان يقصد القيام بالمعنى
الضيّق فهو على باطل.
توضيح
المتن:
و
عدم اطلاع ...: هذا مبتدأ، و خبره (لا يضر ...).
إذا
كان لها مفهوم ...: أي ما دام لها مفهوم يمكن أن يصدق على اللّه
سبحانه و لو بعد إعمال الدقة العقلية.
و
العرف إنما يكون مرجعا ...: هذه القاعدة لم يسلّط الأصوليون
عليها الأضواء، فلم يذكروها تحت عنوان مستقل كما لم يذكروا مدركها و إنما يذكرونها
في ثنايا كلامهم و يمرون عليها مرور عابر، و كم لهم قواعد من هذا القبيل، من قبيل
قاعدة التفصيل قاطع للشركة، و قاعدة الاطلاق لا يختص بالأفراد النادرة و إن كان
يعمّها، و قاعدة لو كان هذا ثابتا حقا لشاع و اشتهر، إلى غير ذلك.
و
نقترح على الكتب الأصولية الجديدة حذف بعض المباحث كالبحث عن المعنى الحرفي، و
الوضع، و الحقيقة الشرعية، و الترادف و الاشتراك و ... و إبدالها ببعض القواعد
المذكورة و ما شاكلها من أبحاث نافعة.
كانت
صرف لقلقة لسان: تقدّم التأمل في ذلك، و لعلّه إليه أشار فيما بعد بقوله: (فتأمل).
إلّا
بما يقابلها: فالعالم مثلا إذا كان منقولا فلا يعلم له معنى حينئذ إلّا بما
يقابله و هو الجاهل.