responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408

قوله قدّس سرّه:

«و عدم اطلاع العرف ...، إلى قوله: السادس».[1]

عدم مرجعية العرف في تحديد المصداق:

عرفنا سابقا أن الشيخ الآخوند أجاب صاحب الفصول بأن القيام متحقق في حمل الصفات على الذات المقدسة، غايته هو بنحو القيام الاتحادي.

و قد يشكل على الجواب المذكور بأن العرف لا يرى القيام الاتحادي نحوا من أنحاء القيام و إنما هو قيام بلحاظ الدقة و إعمال العقل، و معه فلا يكون معتبرا.

و الجواب: أن العرف حجة في مقام تحديد مفاهيم الألفاظ دون تطبيقها على مصاديقها،[2] فهو إذا حدّد مفهوم المشتق و أنه عبارة عن الذات التي قام بها


[1] الدرس 55:( 3/ ذي الحجة/ 1424 ه).

[2] فإذا دلّ الدليل على أن المني نجس رجعنا إلى العرف في تحديد مفهوم المني، و بعد أن حدّده لا نرجع إليه في تعيين المصداق، فإذا فرض أن الأطباء شخصوا أن هذا السائل مني كفى ذلك في الحكم عليه بالمنوية حتّى و إن لم يحكم العرف بذلك.

و مدرك القاعدة المذكورة: أن المتكلم إذا صدرت منه ألفاظ عرفية و لم يقم قرينة على أنه يقصد منها غير ما يفهم منها عرفا فظاهر حاله أنه يقصد منها ما يفهم منها عرفا.

و بكلمة أخرى: أن المتكلم ما دام شخصا عرفيا و قد صدرت منه ألفاظ عرفية إلى ناس عرفيين فلا بدّ و أن يكون مقصوده منها هو ما يفهمه العرف.

هذا بالنسبة إلى حجية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ.

و أما أنه ليس بحجة في تحديد المصداق فيكفي فيه عدم الدليل على حجية حكمه بلا حاجة إلى اقامة دليل على عدم حجية حكمه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست