[2] فإذا دلّ الدليل على أن المني نجس رجعنا إلى العرف
في تحديد مفهوم المني، و بعد أن حدّده لا نرجع إليه في تعيين المصداق، فإذا فرض أن
الأطباء شخصوا أن هذا السائل مني كفى ذلك في الحكم عليه بالمنوية حتّى و إن لم
يحكم العرف بذلك.
و مدرك القاعدة المذكورة: أن
المتكلم إذا صدرت منه ألفاظ عرفية و لم يقم قرينة على أنه يقصد منها غير ما يفهم
منها عرفا فظاهر حاله أنه يقصد منها ما يفهم منها عرفا.
و بكلمة أخرى: أن المتكلم ما دام
شخصا عرفيا و قد صدرت منه ألفاظ عرفية إلى ناس عرفيين فلا بدّ و أن يكون مقصوده
منها هو ما يفهمه العرف.
هذا بالنسبة إلى حجية العرف في
تحديد مفاهيم الألفاظ.
و أما أنه ليس بحجة في تحديد
المصداق فيكفي فيه عدم الدليل على حجية حكمه بلا حاجة إلى اقامة دليل على عدم حجية
حكمه.