responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407

و جوابه: أن المغايرة المفهومية كافية و لا يلزم أن تكون خارجية.

و ذكر صاحب الفصول أيضا أنه يعتبر في صحة حمل المشتق على الذات وجود اثنينية بين الذات و المبدأ ليتحقق القيام، و معه لا بدّ من الالتزام بالمجازية أو النقل عند حمل مثل وصف عالم على الذات المقدسة.

و جوابه: أن القيام على أنحاء، من جملتها القيام بنحو الاتحاد و العينية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الرابع: لا ريب في اعتبار المغايرة بين المبدأ و الذات في صحة حمل المشتق عليها، و لكن تكفي المغايرة بينهما مفهوما و إن اتحدا خارجا، فحمل صفة العالم و نحوها على الذات المقدسة حقيقي رغم الاتحاد بينهما خارجا.

و منه اتضح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو المجازية في صفاته تعالى المحمولة عليه.

الخامس: وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صحة حمل المشتق عليها.

و قد قيل بالعدم لصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم بالفتح.

و المناسب اعتبار ذلك، غايته أن للقيام أنحاء من جملتها القيام بنحو الاتحاد و العينية الذي هو صادق في صفاته تعالى المحمولة على ذاته المقدسة رغم عدم الاثنينية خارجا.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست