هذا
الأمر الثالث و ما بعده من الأمور معقود للردّ على صاحب الفصول. و حاصله: أن صاحب
الفصول ذكر أنه إذا كان لدينا أمران متغايران- كالبدن و النفس- و أردنا حمل أحدهما
على الآخر فلا بدّ من اعتبارهما شيئا واحدا و بعد ذلك يصحّ الحمل.
و
هذا الأمر معقود لردّ ذلك. و قد ذكر الشيخ الآخوند ثلاثة وجوه لردّه:
1-
إن الأمرين المتغايرين إذا كان بينهما اتحاد من جهة و تغاير من جهة أخرى فذلك يكفي
في صحة الحمل بلا حاجة إلى اعتبار اتحادهما شيئا واحدا، و إذا لم يكن بينهما اتحاد
من جهة و اختلاف من أخرى فلا يكفي مجرد اعتبارهما شيئا واحدا في تصحيح الحمل، و
حيث إنك عرفت كفاية الاتحاد من جهة و الاختلاف من جهة أخرى فلا يلزم اعتبارهما
شيئا واحدا.
2-
إن اعتبار المتغايرين شيئا واحدا لا نحتاج إليه بل هو شيء مضرّ؛ لأن لازم ذلك أن
يكون المورد من موارد حمل الجزء على الكل، و من الواضح أن ذلك باطل، فلا يصح حمل
اليد مثلا على الإنسان لأنه