responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395

قوله قدّس سرّه:

«الثالث ...، إلى قوله: الرابع».[1]

كلام لصاحب الفصول و الردّ عليه:

هذا الأمر الثالث و ما بعده من الأمور معقود للردّ على صاحب الفصول. و حاصله: أن صاحب الفصول ذكر أنه إذا كان لدينا أمران متغايران- كالبدن و النفس- و أردنا حمل أحدهما على الآخر فلا بدّ من اعتبارهما شيئا واحدا و بعد ذلك يصحّ الحمل.

و هذا الأمر معقود لردّ ذلك. و قد ذكر الشيخ الآخوند ثلاثة وجوه لردّه:

1- إن الأمرين المتغايرين إذا كان بينهما اتحاد من جهة و تغاير من جهة أخرى فذلك يكفي في صحة الحمل بلا حاجة إلى اعتبار اتحادهما شيئا واحدا، و إذا لم يكن بينهما اتحاد من جهة و اختلاف من أخرى فلا يكفي مجرد اعتبارهما شيئا واحدا في تصحيح الحمل، و حيث إنك عرفت كفاية الاتحاد من جهة و الاختلاف من جهة أخرى فلا يلزم اعتبارهما شيئا واحدا.

2- إن اعتبار المتغايرين شيئا واحدا لا نحتاج إليه بل هو شي‌ء مضرّ؛ لأن لازم ذلك أن يكون المورد من موارد حمل الجزء على الكل، و من الواضح أن ذلك باطل، فلا يصح حمل اليد مثلا على الإنسان لأنه‌


[1] الدرس 53:( 1/ ذي الحجة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست