responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 394

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إرشاد: المراد من بساطة المفهوم وحدته تصورا- بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شي‌ء واحد- و إن انحلّ بالتحليل العقلي إلى ذات متلبّسة بالمبدإ.

و لا تنثلم بالاثنينية التحليلية وحدة المعنى و بساطته.

و إلى ذلك يرجع الإجمال و التفصيل الفارقان بين الحدّ و المحدود رغم وحدتهما ذاتا، فالعقل يحلّل النوع إلى جنس و فصل و هو واحد تصورا.

الثاني: الفرق بين المشتق و مبدأه أن المشتق لا يأبى مفهومه عن الحمل على الذات للاتحاد بينهما في مقام التحليل، بخلاف المبدأ فإنه يأبى عن ذلك لعدم الاتحاد في المقام المذكور، و شرط الحمل الاتحاد بنحو.

و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول من أن المشتق مأخوذ بنحو اللابشرط و المبدأ يكون بنحو بشرط لا، أي المشتق غير آب عن الحمل و المبدأ آب عنه.

و صاحب الفصول حيث توهّم أن مرادهم التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لامتناع حمل العلم و الحركة على الذات و إن اعتبرا لا بشرط غفلة عن أن المراد ما ذكرناه كما يظهر ذلك منهم عند بيانهم الفرق بين الجنس و الفصل و بين المادة و الصورة فراجع.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست