responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 377

و على هذا الأساس ننتهي إلى هذه النتيجة، و هي: إن محذور انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية أمر لازم، غايته أنه قد تنقلب إلى ضرورية الثبوت و قد تنقلب إلى ضرورية العدم.

هذا ما أفاده صاحب الفصول.

و يجيب الشيخ الآخوند على ذلك بما حاصله: إنه حينما نقول:

هذه القضية ضرورية فما ذا يراد بذلك؟ و هكذا حينما يقال: هذه القضية ممكنة فما ذا يراد بذلك؟ يراد أنه لو لاحظنا الموضوع مجردا عن المحمول و قصرنا النظر على ذات الموضوع و ذاتياته فثبوت المحمول له يكون ضروريا أو يكون ممكنا، و ليس من الصحيح أن ننظر إلى الموضوع مقيّدا بالمحمول و إلّا صارت جميع القضايا ضرورية و لا تبقى لدينا قضية ممكنة لأن كل قضية هي ضرورية حينما تلحظ بشرط المحمول.

و بناء على هذا فنحن حينما نقول: إنه يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية فلا بدّ و أن نقصد الضرورية بالمعنى الذي أشرنا إليه، و هو أن يقصر النظر على ذات الموضوع و ذاتياته من دون ملاحظته مشروطا بالمحمول، و من المعلوم أنه لو لاحظناه كذلك لم تكن القضية ضرورية، و من ثمّ لا يلزم الانقلاب.

و إن شئت قلت: إنه قبل أن يفترض تحقّق محذور الانقلاب كنّا نفترض أن القضية ممكنة، و نسأل ما هو المقصود من كونها ممكنة؟ إن المقصود أنه لو قصرنا النظر على الموضوع بذاته و ذاتياته فثبوت المحمول يكون له ممكنا، إن هذا هو المقصود من كون القضية ممكنة، و إذا سلمنا بهذا فيلزم أن نفترض تحقق الانقلاب في هذا المجال، أي في‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست