responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 342

السلب المطلق دون السلب المقيّد، فمثلا يصحّ سلب الإنسان العالم عن زيد الجاهل و لكن هذا لا يعني أن لفظ الإنسان المطلق مجاز في الجاهل، فإن صحة سلب المقيّد لا يلازم صحة سلب المطلق بل أعم من ذلك، فقد يصح سلب المطلق أيضا و قد لا يصحّ.

إذن السلب المطلق و إن كان علامة على المجاز و لكنه ليس بصادق، و السلب المقيّد و ان كان صادقا و لكنه ليس بعلامة على المجاز.

و الجواب: أنه ما المقصود من السلب المقيّد؟ إن في ذلك احتمالين، فيحتمل أن يكون المقصود أن المسلوب مقيّد لا نفس السلب، و يحتمل أن يكون المقصود أن نفس السلب مقيّد.

فإن كان المقصود هو الأوّل- أي أن المسلوب مقيّد- فنسلّم أن صحته ليست دليلا على المجازية، فإن صحة سلب الإنسان العالم عن الجاهل لا يدل على صحة سلب الإنسان المطلق عنه و لا يلازم ذلك، بل هو أعم منه، و لكن نحن نرفض هذا النحو من التقييد و نجعل السلب مطلقا.

و إن كان المقصود هو الثاني- أي أن نفس السلب مقيّد دون المسلوب- فندعي أنه علامة على المجاز، لأن لفظ قائم لو كان موضوعا للأعم- أي لزيد في حالة تلبّسه بالقيام و في حالة انقضائه عنه- فيلزم أن لا يصح سلبه عنه بلحاظ كلتا الحالتين، و متى ما صحّ السلب عند فرض الانقضاء و بلحاظه فهذا دليل على أنه لم يوضع للأعم.

إذن نحن نختار كون السلب مقيّدا، بمعنى أن نفس السّلب هو بلحاظ حالة الانقضاء، و ندعي أنه دليل على عدم وضع المشتق لحالة الانقضاء بل لخصوص حالة التلبّس.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست