responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341

قوله قدّس سرّه:

«ثمّ إنه ربما أورد ...، إلى قوله: ثمّ لا يخفى أنه لا يتفاوت ...».[1]

الإشكال على صحة السلب:

أوضحنا فيما سبق أن الشيخ الآخوند قدّس سرّه قد استدل على الوضع لخصوص المتلبّس بوجوه ثلاثة، و كان ثانيها هو التمسك بصحة سلب قائم مثلا عن زيد بعد انقضاء قيامه، و صحة السلب هي علامة المجازية.

و قد يشكل على ذلك بأن المقصود جعله علامة على المجازية ما هو؟ فهل المقصود جعل السلب المطلق علامة أو السلب المقيّد؟

فإن كان المقصود الأوّل- بمعنى أن السلب لا نجعله مقيّدا بحالة الانقضاء بل نجعله مطلقا من هذه الناحية و شاملا لحالة التلبّس و الانقضاء معا، بأن نقول هكذا: زيد ليس بقائم الآن و لا حالة تلبّسه- فهو مخالف للواقع و لا نسلّم بصحته و صدقه، إذ كيف يسلب وصف قائم عن زيد بلحاظ حال تلبّسه السابق؟! إنه مخالف للوجدان.

و إن كان المقصود الثاني- أي نقيّد السلب بحالة الانقضاء و نقول هكذا: زيد ليس بقائم في حالة انقضاء القيام عنه- فهو صادق و مقبول، و لكن من الواضح أن الذي يمكن جعله دليلا على المجازية هو صحة


[1] الدرس 44:( 18/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست