responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327

أخذنا به، و أما إذا عجزنا عن الأصل اللفظي فمن الضروري التعرّف آنذاك على ما يقتضيه الأصل في مقام العمل و أنه يلزم الاحتياط أو يكون المكلف في فسحة وسعة.

و من خلال هذا نعرف أن الأصل اللفظي مقدّم على الأصل العملي، فأوّلا يلحظ الأصل اللفظي فإن لم يكن أو لم يمكن تحديد مفهوم اللفظ بواسطته تعيّن المصير آنذاك إلى الأصل العملي.

الأصل اللفظي:

أما الأصل اللفظي فقد يقرّب بتقريبين، كلاهما في صالح الوضع للأعم و نفي الوضع لخصوص المتلبّس، و هما:

1- إنّنا نشك في أن الواضع عند وضعه للمشتق هل لاحظ خصوصية التلبّس في الحال أو لا؟ و الأصل يقتضي عدم لحاظها، و هذا نتيجته الوضع للأعم.

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين:

أ- إن الأصل المذكور معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم، فكما نشك في ملاحظة الواضع لخصوصية التلبّس و الأصل يقتضي عدم ملاحظتها كذلك نشك في ملاحظة الأعم و الأصل يقتضي عدم ملاحظة جنبة العموم.

ب- إن أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لا تنفع لإثبات الوضع للأعم حتّى لو فرض عدم معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم.

و الوجه في ذلك: إن مدرك أصالة عدم ملاحظة الخصوصية- و هكذا أصالة الاطلاق، و أصالة العموم، و أصالة الحقيقة، و بقية الأصول اللفظية الأخرى- هو السيرة العقلائية و إلّا فلا مدرك آخر لها، و القدر

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست