responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 326

قوله قدّس سرّه:

«سادسها ...، إلى قوله: إن قلت: لعلّ ارتكازها».[1]

مقتضى الأصل في المسألة:

حاصل هذا الأمر أنه سوف يأتي التعرض فيما بعد إن شاء اللّه تعالى إلى الأدلة على الأقوال في المسألة، فإن تمت لدينا بعض الأدلة و حصلت لنا القناعة الكافية بصحة بعض الأقوال فذلك هو المطلوب، و أما إذا لم تتم لدينا الأدلة و لم تحصل لنا القناعة ببعض الأقوال فيلزم آنذاك الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. و هذا الأمر معقود للبحث عمّا يقتضيه الأصل في المسألة، فهل هو يقتضي الوضع لخصوص المتلبّس أو يقتضي الوضع للأعم؟

و الحديث تارة يقع فيما يقتضيه الأصل اللفظي، و أخرى فيما يقتضيه الأصل العملي.

و المراد من الأصل اللفظي الأصل الذي ينقّح معنى اللفظ و يعيّن أنه موضوع لهذا المعنى و ليس ذاك أو مستعمل في هذا و ليس في ذاك.

و المراد بالأصل العملي الأصل الذي يحدّد الوظيفة في مقام العمل، فإنه إذا تمكّنا من خلال الأصل اللفظي إثبات المراد من اللفظ


[1] الدرس 42:( 14/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست