حاصل هذا الأمر أنه سوف يأتي التعرض فيما بعد إن شاء اللّه تعالى إلى
الأدلة على الأقوال في المسألة، فإن تمت لدينا بعض الأدلة و حصلت لنا القناعة
الكافية بصحة بعض الأقوال فذلك هو المطلوب، و أما إذا لم تتم لدينا الأدلة و لم
تحصل لنا القناعة ببعض الأقوال فيلزم آنذاك الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. و هذا
الأمر معقود للبحث عمّا يقتضيه الأصل في المسألة، فهل هو يقتضي الوضع لخصوص
المتلبّس أو يقتضي الوضع للأعم؟
و الحديث تارة يقع فيما يقتضيه الأصل اللفظي، و أخرى فيما يقتضيه الأصل
العملي.
و المراد من الأصل اللفظي الأصل الذي ينقّح معنى اللفظ و يعيّن أنه موضوع
لهذا المعنى و ليس ذاك أو مستعمل في هذا و ليس في ذاك.
و المراد بالأصل العملي الأصل الذي يحدّد الوظيفة في مقام العمل، فإنه إذا
تمكّنا من خلال الأصل اللفظي إثبات المراد من اللفظ