responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250

لم يكد يجدي: أي لا يكون الوضع نافعا و ذا ثمرة إلّا في حدود المقدار المتناهي لأن حاجة البشر متناهية.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أن المناسبة و العلاقة المطلوبة في الاستعمال المجازي قد لا تكون متوفرة دائما، و من ثمّ سوف لا يكون المجاز ممكنا دائما.

خلاصة البحث: [في ثبوت الاشتراك في لغة العرب‌]

الاشتراك في لغة العرب ثابت لوجوه ثلاثة.

و قيل باستحالته لاخلاله بحكمة الوضع، و لكنه مدفوع بوجهين.

و قيل باستحالته في خصوص القرآن الكريم للزوم أحد محذورين، و لكن ذلك مدفوع بوجهين.

و قيل بضرورة الاشتراك لتناهي الألفاظ بخلاف المعاني، و لكن ذلك مدفوع بأربعة وجوه.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الحادي عشر: مبحث الاشتراك.

الحقّ وقوع الاشتراك، للنقل، و التبادر، و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.

و قيل باستحالته لا خلاله بحكمة الوضع- و هي التفهيم- بعد خفاء القرائن غالبا.

و لكنه باطل لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، مضافا إلى أن الغرض قد يتعلق بالإجمال.

و قد يتوهم استحالته في خصوص القرآن الكريم لأنه مع الاتكال‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست